وَإِذا كَانَ الْأَقْرَب من أهل الْولَايَة مَوْجُودا فَزَوجهَا الْأَبْعَد لم يَصح عِنْد الثَّلَاثَة
وَقَالَ مَالك يَصح إِلَّا فِي الْأَب فِي حق الْبكر وَالْوَصِيّ
فَإِنَّهُ يجوز عِنْد الْأَرْبَعَة التَّزْوِيج
وَإِذا زوج الْمَرْأَة وليان بِإِذْنِهَا من رجلَيْنِ وَعلم السَّابِق
فَالثَّانِي بَاطِل عِنْد الشَّافِعِي وَأبي حنيفَة وَأحمد
وَقَالَ مَالك إِن دخل بهَا الثَّانِي مَعَ الْجَهْل بِحَال الأول
بَطل الأول
وَصَحَّ الثَّانِي
وَإِن لم يعلم السَّابِق بطلا
وَإِذا قَالَ رجل فُلَانَة زَوْجَتي وصدقته ثَبت النِّكَاح باتفاقهما عِنْد الثَّلَاثَة
وَقَالَ مَالك لَا يثبت النِّكَاح حَتَّى يرى دَاخِلا وخارجا من عِنْدهَا إِلَّا أَن يكون فِي سفر
فصل وَلَا يَصح النِّكَاح إِلَّا
بِشَهَادَة عِنْد الثَّلَاثَة
وَقَالَ مَالك يَصح من غير شَهَادَة إِلَّا أَنه اعْتبر الإشاعة وَترك التواصي على الكتمان حَتَّى لَو عقد فِي السِّرّ وَاشْترط كتمان النِّكَاح فسخ عِنْد مَالك
وَعند أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد لَا يضر كتمانهم مَعَ حُضُور الشَّاهِدين وَلَا يثبت النِّكَاح عِنْد الشَّافِعِي وَأحمد إِلَّا بِشَاهِدين عَدْلَيْنِ ذكرين
وَقَالَ أَبُو حنيفَة ينْعَقد بِرَجُل وَامْرَأَتَيْنِ وبشهادة فاسقين
وَإِذا تزوج مُسلم ذِمِّيَّة لم ينْعَقد النِّكَاح إِلَّا بِشَهَادَة مُسلمين عِنْد الثَّلَاثَة
وَقَالَ أَبُو حنيفَة ينْعَقد بذميين
وَالْخطْبَة فِي النِّكَاح لَيست بِشَرْط عِنْد جَمِيع الْفُقَهَاء إِلَّا دَاوُد
فَإِنَّهُ قَالَ بِاشْتِرَاط الْخطْبَة عِنْد العقد مستدلا بِفعل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
فصل وَلَا يَصح النِّكَاح عِنْد
الشَّافِعِي وَأحمد إِلَّا بِلَفْظ التَّزْوِيج والإنكاح
وَقَالَ أَبُو حنيفَة ينْعَقد بِكُل لفظ يَقْتَضِي التَّمْلِيك على التأييد فِي حَال الْحَيَاة وَقد رُوِيَ عَنهُ فِي لفظ الْإِجَارَة رِوَايَتَانِ
وَقَالَ مَالك ينْعَقد بذلك مَعَ ذكر الْمهْر
وَإِذا قَالَ زوجت بِنْتي من فلَان فَبَلغهُ
فَقَالَ قبلت النِّكَاح لم يَصح عِنْد عَامَّة الْفُقَهَاء
وَقَالَ أَبُو يُوسُف يَصح وَيكون قَوْله زوجت فلَانا جَمِيع العقد
وَلَو قَالَ زَوجتك بِنْتي فَقَالَ قبلت فللشافعي قَولَانِ
أصَحهمَا أَنه لَا يَصح حَتَّى يَقُول قبلت نِكَاحهَا
وَالثَّانِي يَصح
وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَأحمد