للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَشَرطه خمس رَضعَات على الصَّحِيح

وَلَو حكم حَاكم بِتَحْرِيم رضعة لم ينْقض على الصَّحِيح

الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

اتّفق الْأَئِمَّة رَحِمهم الله تَعَالَى على أَنه يحرم من الرَّضَاع مَا يحرم من النّسَب

وَاخْتلفُوا فِي الْعدَد الْمحرم

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك رضعة وَاحِدَة

وَقَالَ الشَّافِعِي خمس رَضعَات

وَعَن أَحْمد ثَلَاث رِوَايَات خمس وَثَلَاث ورضعة

وَاتَّفَقُوا على أَن التَّحْرِيم بِالرّضَاعِ يثبت إِذا حصل وللطفل سنتَانِ

وَاخْتلفُوا فِيمَا زَاد على الْحَوْلَيْنِ

فَقَالَ أَبُو حنيفَة يثبت إِلَى حَوْلَيْنِ وَنصف

وَقَالَ زفر إِلَى ثَلَاث سِنِين

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد الأمد الحولان فَقَط وَاسْتحْسن مَالك أَن يحرم مَا بعدهمَا إِلَى الشَّهْر

وَقَالَ دَاوُد رضَاع الْكَبِير يحرم

وَهُوَ مُخَالف لكافة الْفُقَهَاء

ومحكي عَن عَائِشَة

وَاتَّفَقُوا على أَن الرَّضَاع الْمحرم إِذا كَانَ من لبن أُنْثَى سَوَاء كَانَت بكرا أَو ثَيِّبًا مَوْطُوءَة أَو غير مَوْطُوءَة إِلَّا أَحْمد

فَإِنَّهُ يَقُول إِنَّمَا يحصل التَّحْرِيم بِلَبن امْرَأَة ثار لَهَا لبن من الْحمل

وَاتَّفَقُوا على أَن الرجل إِذا در لَهُ لبن فأرضع مِنْهُ طفْلا

لم يثبت بِهِ تَحْرِيم

وَاتَّفَقُوا على أَن السعوط والوجور يحرم إِلَّا فِي رِوَايَة عَن أَحْمد

فَإِنَّهُ شَرط الارتضاع من الثدي

وَاتَّفَقُوا على أَن الحقنة بِاللَّبنِ لَا تحرم إِلَّا فِي قَول قديم للشَّافِعِيّ

وَهُوَ رِوَايَة عَن مَالك

وَاخْتلفُوا فِي اللَّبن إِذا خلط بِالْمَاءِ واستهلك بِطَعَام

فَقَالَ أَبُو حنيفَة إِن كَانَ اللَّبن غَالِبا حرم أَو مَغْلُوبًا فَلَا

وَأما الْمَخْلُوط بِالطَّعَامِ فَلَا يحرم عِنْده بِحَال سَوَاء كَانَ غَالِبا أَو مَغْلُوبًا

وَقَالَ مَالك يحرم اللَّبن الْمَخْلُوط بِالْمَاءِ لم يستهلك

فَإِن خلط اللَّبن بِمَاء اسْتهْلك اللَّبن فِيهِ من طبيخ أَو دَوَاء أَو غَيره مَا لم يحرم عِنْد جُمْهُور أَصْحَابه وَلم يُوجد لمَالِك فِيهِ نَص

وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد يتَعَلَّق التَّحْرِيم بِاللَّبنِ المشوب بِالطَّعَامِ وَالشرَاب إِذا سقيه الْمَوْلُود خمس مَرَّات سَوَاء كَانَ اللَّبن مُسْتَهْلكا أَو غَالِبا

انْتهى

وَيتَفَرَّع على الْخلاف الْمَذْكُور مسَائِل الأولى إِذا ظهر للخنثى الْمُشكل لبن وارتضع مِنْهُ طِفْل وَقُلْنَا بِالصَّحِيحِ إِن اللَّبن لَا يدل على الْأُنُوثَة لم يثبت شَيْء من الْآثَار المترتبة على الرَّضَاع

نعم لَو كَانَ الرَّضِيع

<<  <  ج: ص:  >  >>