للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

: اتّفق الْعلمَاء على أَن الْإِجَارَة من الْعُقُود الْجَائِزَة بِالْعِوَضِ وَأَن من شَرط صِحَّتهَا: أَن تكون الْمَنْفَعَة والعوض معلومين

وَاخْتلفُوا: هَل تملك الْأُجْرَة بِنَفس العقد فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تملك الْأُجْرَة بِالْعقدِ

وَتجب أُجْرَة كل يَوْم بِقسْطِهِ من الْأُجْرَة

وَقَالَ مَالك: لَا تملك الْمُطَالبَة إِلَّا يَوْمًا بِيَوْم

وَأما الْأُجْرَة: فقد ملكت بِالْعقدِ

وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: تملك الْأُجْرَة بِنَفس العقد

وتستحق بِالتَّسْلِيمِ

وتستقر بِمُضِيِّ الْمدَّة

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا استأجروا دَارا كل شهر بِشَيْء مَعْلُوم

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ: تصح الْإِجَارَة فِي الشَّهْر الأول وَتلْزم

وَأما مَا عداهُ من الشُّهُور: فَيلْزم بِالدُّخُولِ فِيهِ

وَقَالَ الشَّافِعِي الْمَشْهُور عَنهُ وَأحمد فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: تبطل الْإِجَارَة فِي الْجَمِيع

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا اسْتَأْجر مِنْهُ شهر رَمَضَان فِي شهر رَجَب فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد: يَصح العقد

وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يَصح

وَاخْتلفُوا: هَل تصح الْإِجَارَة مُدَّة تزيد على سنة فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد: يجوز

وَعَن الشَّافِعِي أَقْوَال أظهرها: لَا يَصح أَكثر من سنة

وَعنهُ يجوز إِلَى ثَلَاثِينَ سنة

وَعنهُ يجوز أَكثر من سنة بِغَيْر تَقْدِير

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا حول الْمَالِك الْمُسْتَأْجر فِي أثْنَاء الشَّهْر

فَقَالُوا: لَهُ أُجْرَة مَا سكن إِلَّا أَحْمد

فَإِنَّهُ قَالَ: لَا أُجْرَة لَهُ

وَكَذَلِكَ قَالَ: إِن تحول السَّاكِن لم يكن لَهُ أَن يسْتَردّ أُجْرَة مَا بَقِي

فَإِن أخرجته يَد غالبة كَانَ عَلَيْهِ أُجْرَة مَا سكن

وَاخْتلفُوا فِي الْعين الْمُسْتَأْجرَة: هَل يجوز لمَالِكهَا بيعهَا فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تبَاع إِلَّا برضاء الْمُسْتَأْجر أَو يكون عَلَيْهِ دين يحْبسهُ الْحَاكِم عَلَيْهِ

فيبيعها فِي دينه

وَقَالَ مَالك وَأحمد: يجوز بيعهَا من الْمُسْتَأْجر وَغَيره يتسلمها المُشْتَرِي إِذا كَانَ غير الْمُسْتَأْجر بعد انْقِضَاء مُدَّة الْإِجَارَة

وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ

وَاخْتلفُوا فِي إِجَارَة الْمشَاع

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تصح إِجَارَة الْمشَاع إِلَّا من الشَّرِيك

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: تجوز على الْإِطْلَاق

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ

أظهرهمَا: أَنَّهَا لَا تصح على الْإِطْلَاق

وَالْأُخْرَى: تصح اخْتَارَهَا أَبُو حَفْص العكبري

وَاخْتلفُوا فِي جَوَاز الِاسْتِئْجَار لِاسْتِيفَاء الْقصاص فِي النَّفس وَفِيمَا دون النَّفس

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يَصح الِاسْتِئْجَار على اسْتِيفَاء الْقصاص فِي النَّفس وَفِيمَا دون النَّفس

وَقتل أهل الْحَرْب

ثمَّ اخْتلفُوا

هَل تجب الْأُجْرَة على الْمُقْتَص لَهُ أَو الْمُقْتَص مِنْهُ فَقَالَ أَبُو حنيفَة: هِيَ على الْمُقْتَص لَهُ فِي الْجَمِيع إِذا كَانَ فِي الطّرف أَو فِيمَا دون

<<  <  ج: ص:  >  >>