أَحدهمَا نصفهَا وَلَو ضربهما فشلا فديَة
وَلَو قطع مَعَهُمَا عانتها فَحُكُومَة أَيْضا
الْخَامِس عشر سلخ الْجلد إِن بَقِي حَيَاة مُسْتَقِرَّة وحز غير السالخ رقبته
فَفِيهِ دِيَة
فَلَو قطع يَدَاهُ وسلخ رجل الْجلد وزعت مساحة الْجلد على جَمِيع الْبدن
فَمَا خص الْيَدَيْنِ حط من دِيَتهمَا
وعَلى هَذَا لَو قطع يَدَاهُ ثمَّ سلخ آخر جلده
لزم السالخ دِيَة الْجلد إِلَّا قسط الْيَدَيْنِ
وَفِي الترقوتين حُكُومَة على الْمَذْهَب كالضلع وَسَائِر الْعِظَام
فصل فِي إِزَالَة الْمَنَافِع
الأول الْعقل
فِيهِ دِيَة لَا قصاص
فَلَو قطع يَدَاهُ وَرجلَاهُ فَزَالَ عقله
وَجب ثَلَاث ديات
وَإِن انتظم قَوْله وَفعله صدق الْجَانِي بِيَمِينِهِ وَإِن لم يَنْتَظِم قَوْله وَفعله فَلهُ دِيَة بِلَا يَمِين
الثَّانِي السّمع
وَفِيه دِيَة
وَمن أذن نصفهَا وَلَو أَزَال أُذُنَيْهِ وسمعيه فديتان
الثَّالِث الْبَصَر
وَفِي إذهابه من الْعَينَيْنِ دِيَة
وَفِي إِحْدَاهمَا نصفهَا وَلَو من أَحول وأعمش وَنَحْوهمَا
وَلَو فَقَأَ عَيْنَيْهِ لم يجب إِلَّا دِيَة
وَلَا يقبل فِي إذهاب الْبَصَر عمدا إِلَّا رجلَانِ أَو خطأ فَرجل وَامْرَأَتَانِ
وَإِن نقص ضوء الْعَينَيْنِ وَعرف قدره فبقسط الذَّاهِب من الدِّيَة وَإِلَّا فَحُكُومَة عِنْد الْأَكْثَر بِاجْتِهَاد القَاضِي
الرَّابِع الشم
وَفِيه دِيَة على الصَّحِيح
وَمن منخر نصفهَا
وَلَو قطع أَنفه فَذهب شمه وَجَبت ديتان
فَإِن عَاد استردت الدِّيَة
فَإِن ادّعى ذَهَابه وَأنكر الْجَانِي يزعج فِي خلواته
فَإِن لم يظْهر مِنْهُ شَيْء حلف كأخرس
وَأديت دِيَة
وَفِي بعض الْحُرُوف قسط من الدِّيَة
والموزع عَلَيْهِ ثَمَانِيَة وَعِشْرُونَ حرفا فِي لُغَة الْعَرَب
فصل والحكومة جُزْء نسبته إِلَى دِيَة
النَّفس وَقيل إِلَى عُضْو الْجِنَايَة نِسْبَة نَقصهَا من قِيمَته لَو كَانَ رَقِيقا بصفاته
وجنسها إبل
فَإِن كَانَت مقدرَة شَرط أَن لَا تبلع مقدرَة
فَإِن بلغته نقص القَاضِي شَيْئا بِاجْتِهَادِهِ
وَيجوز أَن تبلغ حُكُومَة الْكَفّ دِيَة إِصْبَع فِي الْأَصَح
فصل فِي نفس الرَّقِيق
قِيمَته وَلَو مُدبرا ومكاتبا وَأم ولد
وَفِي غَيرهَا مَا نقص
وَإِن لم تتقدر من الْحر وَإِلَّا فبنسبته من قِيمَته فِي الْأَظْهر
فَفِي يَده نصف قِيمَته
وَفِي يَدَيْهِ كلهَا وَفِي ذكره وأنثييه قيمتان