أذن لَهُ فِي الْيَمين والحنث لم يمنعهُ
وَإِلَّا فَلهُ مَنعه
وَقَالَ أَحْمد لَيْسَ لَهُ مَنعه على الْإِطْلَاق
وَقَالَ أَصْحَاب أبي حنيفَة لَهُ مَنعه مُطلقًا إِلَّا فِي كَفَّارَة الظِّهَار
وَقَالَ مَالك إِن أضربه الصَّوْم فَلهُ مَنعه وَإِلَّا فَلَا
وَله الصَّوْم من غير إِذْنه إِلَّا فِي كَفَّارَة الظِّهَار
فَلَيْسَ لَهُ مَنعه مُطلقًا
فصل وَلَو قَالَ إِن فعل كَذَا
فَهُوَ يَهُودِيّ أَو نَصْرَانِيّ أَو كَافِر أَو برىء من الْإِسْلَام أَو الرَّسُول ثمَّ فعله حنث
وَوَجَبَت الْكَفَّارَة عِنْد أبي حنيفَة وَأحمد
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ لَا كَفَّارَة
وَلَو قَالَ وعهد الله وميثاقه فَهُوَ يَمِين إِلَّا عِنْد أبي حنيفَة إِلَّا أَن يَقُول عَليّ عهد الله وميثاقه فيمين بالِاتِّفَاقِ
وَلَو قَالَ وَأَمَانَة الله فيمين إِلَّا عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ
فصل وَلَو حلف لَا يلبس حليا
فَلبس خَاتمًا
حنث عِنْد الثَّلَاثَة
وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يَحْنَث
وَلَو حَلَفت الْمَرْأَة لَا تلبس حليا فَلبِست اللُّؤْلُؤ والجوهر حنثت
وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا تَحنث إِلَّا أَن يكون مَعَه ذهب أَو فضَّة
وَلَو قَالَ الله لَا أكلت هَذَا الرَّغِيف فَأكل بعضه أَو لَا شربت مَاء هَذَا الْكوز فَشرب بعضه أَو لَا لبست من غزل فُلَانَة فَلبس ثوبا فِيهِ من غزلها أَو لَا دخلت هَذِه الدَّار فَأدْخل رجله أَو يَده لم يَحْنَث عِنْد أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ
وَقَالَ مَالك وَأحمد يَحْنَث
وَلَو حلف لَا يَأْكُل طَعَاما اشْتَرَاهُ فلَان فَأكل مِمَّا اشْتَرَاهُ هُوَ وَغَيره حنث عِنْد مَالك وَأحمد
وَكَذَلِكَ لَو حلف لَا يلبس ثوبا اشْتَرَاهُ فلَان أَو لَا يسكن دَارا اشْتَرَاهَا وَمَا فِي معنى ذَلِك
فَقَالَ أَبُو حنيفَة يَحْنَث بِأَكْل الطَّعَام وَحده
وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يَحْنَث فِي الْجَمِيع
فصل وَلَو حلف لَا يَأْكُل
هَذَا الدَّقِيق فاستف مِنْهُ أَو خبزه وَأكله حنث عِنْد مَالك وَأحمد
وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِن استف لم يَحْنَث وَإِن خبزه وَأكل حنث
وَقَالَ الشَّافِعِي إِن استف حنث وَإِن خبز وَأكل لم يَحْنَث
وَلَو حلف لَا يدْخل دَار فلَان حنث بِمَا يسكنهُ بالكراء عِنْد الثَّلَاثَة
وَكَذَا لَو حلف لَا يركب دَابَّة فلَان فَركب دَابَّة عَبده حنث عِنْدهم
وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يَحْنَث إِن لم يكن لَهُ نِيَّة
وَلَو حلف لَا يشرب من الدجلة أَو الْفُرَات أَو النّيل
فغرف من مَائِهَا بِيَدِهِ أَو بِإِنَاء وَشرب حنث عِنْد الثَّلَاثَة
وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يَحْنَث حَتَّى يكرع بِفِيهِ مِنْهَا كرعا
وَلَو حلف لَا يشرب مَاء هَذَا الْبِئْر