غَالِبا من الْجُوع والعطش
تعلق بِهِ الْقصاص
وَإِلَّا فَإِن لم يكن جوع وَلَا عَطش سَابق
فَهُوَ شبه عمد
فَإِن كَانَ بِهِ بعض الْجُوع والعطش وَعلم الحابس الْحَال
فَعَلَيهِ الْقصاص
وَإِلَّا فَالْأَصَحّ الْمَنْع
وَإِذا أكره إِنْسَان إنْسَانا على قتل آخر بِغَيْر حق فَقتله وَجب على الْمُكْره الْقصاص
وَلَو شهد اثْنَان على إِنْسَان بوجب الْقصاص
فَحكم القَاضِي بِشَهَادَتِهِمَا وَقتل
ثمَّ رجعا وَقَالا تعمدنا الْكَذِب
لزمهما الْقصاص إِلَّا إِذا اعْترف الْوَلِيّ أَنه كَانَ عَارِفًا بكذبهما فَلَا قصاص عَلَيْهِمَا
وَلَو أَضَافَهُ على طَعَام مَسْمُوم فَأَكله وَمَات لزمَه الْقصاص
وَإِذا أمسك إنْسَانا حَتَّى قَتله آخر أَو حفر بِئْرا فردى فِيهَا غَيره
قالقصاص على الْقَاتِل والمردي دون الممسك والحافر
وَلَو رمى إنْسَانا من شَاهِق فَتَلقاهُ متلق فَقده نِصْفَيْنِ
فالقصاص على المتلقي دون الملقي
وَلَو أَلْقَاهُ فِي مَاء فغرق أَو فالتقمه الْحُوت
وَجب الْقصاص على الملقي
وَلَو لم يكن المَاء مغرقا فالتقمه حوت
فَلَا قصاص
وَإِذا قتل جمَاعَة وَاحِدًا قتلوا بِهِ
وللولي أَن يقتل بَعضهم وَيَأْخُذ حِصَّة البَاقِينَ من الدِّيَة
وتوزع الدِّيَة على قدر رؤوسهم
وَإِن كَانَ أحد القاتلين مخطئا سقط الْقصاص عَن البَاقِينَ
وَيجب الْقصاص على شريك الْأَب وعَلى العَبْد إِذا شَارك الْحر فِي قتل العَبْد
وعَلى الذِّمِّيّ إِذا شَارك الْمُسلم فِي قتل الذِّمِّيّ
وعَلى شريك الْحَرْبِيّ فِي قتل الْمُسلم الذِّمِّيّ
وعَلى شريك الْجَارِح قصاصا
وعَلى شريك دَافع الصَّائِل
وَإِذا جرح حَرْبِيّا أَو مُرْتَدا بِقطع عُضْو أَو غَيره فَأسلم ثمَّ مَاتَ من تِلْكَ الْجراحَة
فَلَا قصاص وَلَا دِيَة
وَلَا ضَمَان على من جرح عبد نَفسه ثمَّ أعْتقهُ فَمَاتَ بِالسّرَايَةِ
وَلَو رمى حَرْبِيّا أَو مُرْتَدا فَأسلم قبل وُصُول الرَّمية إِلَيْهِ ثمَّ أَصَابَهُ وَمَات فَلَا قصاص
وَلَكِن تجب دِيَة مُسلم
وَلَو جرح عبدا لغيره فَعتق ثمَّ مَاتَ بِالسّرَايَةِ
وَجب فِيهِ دِيَة حر مُسلم
فَإِذا كَانَت قيمَة العَبْد نَظِير دِيَة مُسلم أَو أقل
فَهِيَ للسَّيِّد جَمِيعهَا
وَإِن كَانَت الدِّيَة أَكثر
فللسيد قيمَة العَبْد
وَالْبَاقِي لوَرَثَة العَبْد
فصل وَيجب الْقصاص من الشجاج
وَهِي جراحات الْوَجْه وَالرَّأْس
فالموضحة الَّتِي توضح الْعظم لَا قصاص فِيمَا بعْدهَا من الهاشمة الَّتِي تهشم الْعظم