للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُطلق الرَّجْعِيَّة فِي عدتهَا وبولي مِنْهَا ويظاهر

والمختلعة لَا يلْحقهَا طَلَاقه لَا فِي الْعدة وَلَا بعْدهَا

لانْقِطَاع أَحْكَام الزَّوْجِيَّة بَينهمَا

وَلِأَن الْخلْع للتَّحْرِيم

وَهِي مُحرمَة عَلَيْهِ بِالْخلْعِ

الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

اتّفق الْأَئِمَّة رَحِمهم الله تَعَالَى على جَوَاز الطَّلقَة الرَّجْعِيَّة

وَاخْتلفُوا فِي الرَّجْعِيَّة هَل تحرم أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد فِي أظهر روايتيه لَا تحرم

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى تحرم

وَاخْتلفُوا هَل يصير بِالْوَطْءِ مراجعا أم لَا فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد فِي أظهر روايتيه نعم

وَلَا يحْتَاج مَعَه إِلَى لفظ نوى الرّجْعَة أَو لم ينوها

وَقَالَ مَالك فِي الْمَشْهُور عَنهُ إِن نوى حصلت الرّجْعَة

وَقَالَ الشَّافِعِي لَا تحصل الرّجْعَة إِلَّا بِلَفْظ

وَهل من شَرط الرّجْعَة الْإِشْهَاد أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد فِي رِوَايَة عَنهُ لَيْسَ من شَرطهَا الْإِشْهَاد بل هُوَ مُسْتَحبّ

وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ

أصَحهمَا الِاسْتِحْبَاب

وَالثَّانِي أَنه شَرط وَهُوَ رِوَايَة عَن أَحْمد

وَمَا حَكَاهُ الرَّافِعِيّ من أَن الْإِشْهَاد شَرط عِنْد مَالك لم أره فِي مشاهير كتب الْمَالِكِيَّة بل صرح القَاضِي عبد الْوَهَّاب والقرطبي فِي تَفْسِيره بِأَن مَذْهَب مَالك الِاسْتِحْبَاب وَلم يحكيا فِيهِ خلافًا عَنهُ وَكَذَلِكَ ابْن هُبَيْرَة من الشَّافِعِيَّة فِي الإفصاح

وَاتَّفَقُوا على أَن من طلق امْرَأَته ثَلَاثًا لم تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره ويطؤها فِي نِكَاح صَحِيح وَأَن المُرَاد بِالنِّكَاحِ هُنَا الْوَطْء

وَأَنه شَرط فِي جَوَاز حلهَا للْأولِ وَأَن الْوَطْء فِي النِّكَاح الْفَاسِد لَا يحل إِلَّا فِي قَول للشَّافِعِيّ

وَاخْتلفُوا هَل يحصل حلهَا بِالْوَطْءِ فِي حَال الْحيض وَالْإِحْرَام أم لَا فَقَالَ مَالك لَا

وَقَالَ الثَّلَاثَة نعم

وَاخْتلفُوا فِي الصَّبِي الَّذِي يُمكن جمَاعه هَل يحصل بِوَطْئِهِ فِي نِكَاح صَحِيح الْحل أم لَا فَقَالَ مَالك لَا

وَقَالَ الثَّلَاثَة نعم

انْتهى

[المصطلح]

وَهُوَ يشْتَمل على صور مِنْهَا صُورَة مَا إِذا طَلقهَا طَلَاقا رَجْعِيًا ثمَّ أَرَادَ رَجعتهَا بعد أَن طلق فلَان زَوجته فُلَانَة طَلْقَة وَاحِدَة أولى أَو ثَانِيَة مسبوقة بِأولى من غير عوض من مُدَّة كَذَا وَكَذَا يَوْمًا أَو فِي أمس تَارِيخه رَاجعهَا إِلَى عصمته وَعقد نِكَاحه من الطَّلقَة الْمَذْكُورَة مُرَاجعَة شَرْعِيَّة

وَأقر

<<  <  ج: ص:  >  >>