فصل: وَالرَّاجِح من مَذْهَب الشَّافِعِي: أَن الْملك فِي رَقَبَة الْمَوْقُوف
ينْتَقل إِلَى الله تَعَالَى
فَلَا يكون ملكا للْوَاقِف وَلَا للْمَوْقُوف عَلَيْهِ
وَقَالَ مَالك: ينْتَقل إِلَى الْمَوْقُوف عَلَيْهِ
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه مَعَ اخْتلَافهمْ: إِذا صَحَّ الْوَقْف خرج عَن ملك الْوَاقِف
وَلم يدْخل فِي ملك الْمَوْقُوف عَلَيْهِ
ووقف الْمشَاع جَائِز كهبته وإجارته بالِاتِّفَاقِ
وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن: بِعَدَمِ الْجَوَاز بِنَاء على أصلهم فِي امْتنَاع إِجَارَة الْمشَاع
فصل: وَلَو وقف شَيْئا على نَفسه
: صَحَّ عِنْد أبي حنيفَة وَأحمد
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا يَصح
وَإِذا لم يعين للْوَقْف مصرفا بِأَن قَالَ: هَذِه الدَّار وقف فَإِن ذَلِك يَصح عِنْد مَالك وَكَذَلِكَ إِذا كَانَ الْوَقْف مُنْقَطع الآخر كوقفت على أَوْلَادِي وَأَوْلَادهمْ وَلم يذكر بعدهمْ: الْفُقَرَاء
فَإِنَّهُ يَصح عِنْده
وَيرجع ذَلِك بعد انْقِرَاض من سمي إِلَى فُقَرَاء عصبته
فَإِن لم يَكُونُوا فَإلَى فُقَرَاء الْمُسلمين
وَبِه قَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد
وَالرَّاجِح من مَذْهَب الشَّافِعِي: أَنه لَا يَصح مَعَ عدم بَيَان الْمصرف
وَالرَّاجِح: صِحَة مُنْقَطع الآخر
فصل: وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا خرب الْوَقْف
لم يعد إِلَى ملك الْوَاقِف
ثمَّ اخْتلفُوا فِي جَوَاز بَيْعه وَصرف ثمنه فِي مثله وَإِن كَانَ مَسْجِدا
فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: يبْقى على حَاله فَلَا يُبَاع
وَقَالَ أَحْمد: يجوز بَيْعه وَصرف ثمنه فِي مثله
وَكَذَلِكَ فِي الْمَسْجِد إِذا كَانَ لَا يُرْجَى عوده
وَلَيْسَ عِنْد أبي حنيفَة نَص فِيهَا وَاخْتلف صَاحِبَاه فَقَالَ أَبُو يُوسُف: لَا يُبَاع
وَقَالَ مُحَمَّد: يعود إِلَى مَالِكه الأول
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا وقف على غَيره وَاسْتثنى أَن ينْفق ريعه على نَفسه مُدَّة حَيَاته
فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا يَصح الشَّرْط
وَقَالَ أَحْمد: يَصح
وَلَيْسَ فِيهَا عَن أبي حنيفَة نَص
وَاخْتلف صَاحِبَاه فَقَالَ أَبُو يُوسُف: كَقَوْل أَحْمد
وَقَالَ مُحَمَّد: كَقَوْل مَالك وَالشَّافِعِيّ
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا وقف على عقبه أَو على نَسْله أَو على ولد وَلَده أَو على ذُريَّته
هَل يدْخل أَوْلَاد الْبَنَات فَقَالَ مَالك فِي الْمَشْهُور عَنهُ وَأحمد: لَا يدْخلُونَ
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأَبُو يُوسُف: يدْخلُونَ
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِذا قَالَ: (وقفت على عَقبي) فَلَا يدْخل فِيهِ ولد الْبَنَات
فَإِن قَالَ: (على ولد وَلَدي) فَالْمَشْهُور من مذْهبه: أَنهم لَا يدْخلُونَ
وَقَالَ الْخصاف: مَذْهَب أبي حنيفَة: أَنهم يدْخلُونَ وَهُوَ مَذْهَب أبي يُوسُف وَمُحَمّد
وَأما