للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل: وَالرَّاجِح من مَذْهَب الشَّافِعِي: أَن الْملك فِي رَقَبَة الْمَوْقُوف

ينْتَقل إِلَى الله تَعَالَى

فَلَا يكون ملكا للْوَاقِف وَلَا للْمَوْقُوف عَلَيْهِ

وَقَالَ مَالك: ينْتَقل إِلَى الْمَوْقُوف عَلَيْهِ

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه مَعَ اخْتلَافهمْ: إِذا صَحَّ الْوَقْف خرج عَن ملك الْوَاقِف

وَلم يدْخل فِي ملك الْمَوْقُوف عَلَيْهِ

ووقف الْمشَاع جَائِز كهبته وإجارته بالِاتِّفَاقِ

وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن: بِعَدَمِ الْجَوَاز بِنَاء على أصلهم فِي امْتنَاع إِجَارَة الْمشَاع

فصل: وَلَو وقف شَيْئا على نَفسه

: صَحَّ عِنْد أبي حنيفَة وَأحمد

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا يَصح

وَإِذا لم يعين للْوَقْف مصرفا بِأَن قَالَ: هَذِه الدَّار وقف فَإِن ذَلِك يَصح عِنْد مَالك وَكَذَلِكَ إِذا كَانَ الْوَقْف مُنْقَطع الآخر كوقفت على أَوْلَادِي وَأَوْلَادهمْ وَلم يذكر بعدهمْ: الْفُقَرَاء

فَإِنَّهُ يَصح عِنْده

وَيرجع ذَلِك بعد انْقِرَاض من سمي إِلَى فُقَرَاء عصبته

فَإِن لم يَكُونُوا فَإلَى فُقَرَاء الْمُسلمين

وَبِه قَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد

وَالرَّاجِح من مَذْهَب الشَّافِعِي: أَنه لَا يَصح مَعَ عدم بَيَان الْمصرف

وَالرَّاجِح: صِحَة مُنْقَطع الآخر

فصل: وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا خرب الْوَقْف

لم يعد إِلَى ملك الْوَاقِف

ثمَّ اخْتلفُوا فِي جَوَاز بَيْعه وَصرف ثمنه فِي مثله وَإِن كَانَ مَسْجِدا

فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: يبْقى على حَاله فَلَا يُبَاع

وَقَالَ أَحْمد: يجوز بَيْعه وَصرف ثمنه فِي مثله

وَكَذَلِكَ فِي الْمَسْجِد إِذا كَانَ لَا يُرْجَى عوده

وَلَيْسَ عِنْد أبي حنيفَة نَص فِيهَا وَاخْتلف صَاحِبَاه فَقَالَ أَبُو يُوسُف: لَا يُبَاع

وَقَالَ مُحَمَّد: يعود إِلَى مَالِكه الأول

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا وقف على غَيره وَاسْتثنى أَن ينْفق ريعه على نَفسه مُدَّة حَيَاته

فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا يَصح الشَّرْط

وَقَالَ أَحْمد: يَصح

وَلَيْسَ فِيهَا عَن أبي حنيفَة نَص

وَاخْتلف صَاحِبَاه فَقَالَ أَبُو يُوسُف: كَقَوْل أَحْمد

وَقَالَ مُحَمَّد: كَقَوْل مَالك وَالشَّافِعِيّ

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا وقف على عقبه أَو على نَسْله أَو على ولد وَلَده أَو على ذُريَّته

هَل يدْخل أَوْلَاد الْبَنَات فَقَالَ مَالك فِي الْمَشْهُور عَنهُ وَأحمد: لَا يدْخلُونَ

وَقَالَ الشَّافِعِي وَأَبُو يُوسُف: يدْخلُونَ

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِذا قَالَ: (وقفت على عَقبي) فَلَا يدْخل فِيهِ ولد الْبَنَات

فَإِن قَالَ: (على ولد وَلَدي) فَالْمَشْهُور من مذْهبه: أَنهم لَا يدْخلُونَ

وَقَالَ الْخصاف: مَذْهَب أبي حنيفَة: أَنهم يدْخلُونَ وَهُوَ مَذْهَب أبي يُوسُف وَمُحَمّد

وَأما

<<  <  ج: ص:  >  >>