للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا يَمِين فِي شَيْء من الْحُدُود إِلَّا فِي ثَلَاث مسَائِل اللّعان والقسامة وحد الْقَذْف

وَالْيَمِين على ضَرْبَيْنِ

أَحدهمَا على الْبَتّ

وَالثَّانِي على نفي الْعلم

فَأَما الْيَمين على الْبَتّ فَهُوَ أَن يحلف على أَمر يرجع فِيهِ إِلَى ذَاته وَنَحْو ذَلِك

وَأما الْيَمين على نفي الْعلم فَفِي ثَلَاث مسَائِل

إِحْدَاهَا أَن يَدعِي أمرا يُعلمهُ مثل نِكَاح الوليين وَنَحْو ذَلِك

وَالثَّانيَِة أَن يَبِيع حَيَوَانا بِشَرْط الْبَرَاءَة من الْعُيُوب ثمَّ يجد بِهِ المُشْتَرِي عَيْبا حلف البَائِع على علمه

وَالثَّالِثَة من كَانَ لَهُ حق على إِنْسَان

فَمَنعه مِنْهُ فَلم يتَوَصَّل إِلَى أَخذه وَقدر بعد ذَلِك على مَال من أَمْوَاله كَانَ لَهُ أَخذه عَن حَقه سَوَاء كَانَ ذَلِك من جنسه أَو من غير جنسه

وَفِي إِلَى الْحَاكِم قَولَانِ

أَحدهمَا يرفع وَيُقِيم الْبَيِّنَة

وَالثَّانِي لَا يرفع وَيَأْخُذ حَقه

فصل فِي النّكُول

وَلَا يحكم بِالنّكُولِ فِي شَيْء من الْأَحْكَام

وَهنا مسَائِل تشبه الحكم بِالنّكُولِ وَلَيْسَ ذَلِك حكم بِالنّكُولِ أَحدهَا أَن يَقُول رب المَال للساعي أدّيت زَكَاة مَالِي فِي بلد آخر

فَإِن اتهمَ حلف

وَإِن نكل حكمنَا عَلَيْهِ بِالزَّكَاةِ بِالْوُجُوب السَّابِق عَلَيْهِ

وَالثَّانيَِة أَن يكون بدل الزَّكَاة جِزْيَة

وَالثَّالِثَة أَن يكون بدل الْجِزْيَة خراجا

وَالرَّابِعَة أَن يَدعِي رب الْحَائِط خطأ الخارص

فَإِذا اتهمَ أَحْلف

وَإِن نكل حكمنَا عَلَيْهِ بخرصه

وَالْخَامِسَة لَو طلب سهم الْمُعَامَلَة من الْغَنِيمَة

فَإِن اتهمَ أَحْلف وَإِن نكل لم يُعْط شَيْئا

وَزَاد الشَّيْخ أَبُو حَامِد مَسْأَلَة سادسة فَقَالَ لَو وجد الإِمَام فِي دَار الْحَرْب من قد أنبت وَأمر بقتْله

فَقَالَ مسحت عَلَيْهِ دَوَاء حَتَّى نبت

فَإِن اتهمَ أَحْلف وَإِن نكل قَتَلْنَاهُ

وَالدَّعْوَى بِالْمَجْهُولِ فِي غير الْوَصِيَّة وَالْإِقْرَار لَا تصح

لِأَن الْمُدعى عَلَيْهِ رُبمَا صدقه فِيمَا ادَّعَاهُ

فَلَا يعلم الْحَاكِم بِمَاذَا يحكم عَلَيْهِ فَإِن ادّعى عَلَيْهِ شَيْئا من الْأَثْمَان

فَلَا بُد أَن يذكر الْقدر وَالْجِنْس وَالصّفة

فَيَقُول ألف دِينَار مثلا وَيبين الضرائب لِأَنَّهَا تخْتَلف وَإِن اخْتلف الْوَزْن فِي ذَلِك فَلَا بُد من ذكر الْوَزْن

وَإِن ادّعى شَيْئا غير الْأَثْمَان

فَإِن كَانَ مِمَّا يضْبط بِالصّفةِ وَصفه بِمَا يُوصف بِهِ فِي السّلم وَلَا يفْتَقر إِلَى ذكر قِيمَته مَعَ ذَلِك

لِأَنَّهُ يصير مَعْلُوما من غير ذكر قِيمَته وَإِن ذكر قِيمَته كَانَ آكِد

وَإِن كَانَ مِمَّا لَا يضْبط بِالصّفةِ كالجواهر فَلَا بُد من ذكر قيمَة

وَإِن كَانَ الْمُدَّعِي تَالِفا فَإِن كَانَ لَهُ مثل ذكر مثله

وَإِن ذكر قِيمَته مَعَ ذَلِك كَانَ آكِد

وَإِن لم

<<  <  ج: ص:  >  >>