للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَيْهَا

وَإِذا ولدت من زوج أَو زنا

فَالْوَلَد للسَّيِّد وَحكمه حكم الْمُسْتَوْلدَة

يعْتق بِمَوْت السَّيِّد

وَلَو كَاتب الْمُسْتَوْلدَة قبل موت السَّيِّد لم يعْتق الْوَلَد حَتَّى يَمُوت السَّيِّد

وَالَّذين ولدتهم من زوج أَو زنا قبل الِاسْتِيلَاد للسَّيِّد بيعهم وَلَا يعتقون بِمَوْتِهِ

وَإِذا عتقت بِمَوْت السَّيِّد فَمن رَأس المَال تعْتق

الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

اتّفق الْأَئِمَّة على أَن أُمَّهَات الْأَوْلَاد لَا تبَاع

وَهَذَا مَذْهَب السّلف وَالْخلف من فُقَهَاء الْأَمْصَار

إِلَّا مَا يحْكى عَن بعض الصَّحَابَة

وَقَالَ دَاوُد يجوز بيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد

فَلَو تزوج أمة غَيره وأولدها ثمَّ ملكهَا

قَالَ أَبُو حنيفَة تصير أم ولد

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد لَا تصير أم ولد

وَيجوز لَهُ بيعهَا وَلَا تعْتق بِمَوْتِهِ

وَلَو ابْتَاعَ أمة وَهِي حَامِل مِنْهُ

قَالَ أَبُو حنيفَة تصير أم ولد لَهُ

وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد لَا تصير أم ولد

وَقَالَ مَالك فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ تصير أم ولد

وَقَالَ فِي الْأُخْرَى لَا تصير أم ولد

وَلَو استولد جَارِيَة ابْنه

قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد تصير أم ولد

وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ

أَحدهمَا لَا تصير

وَالثَّانِي تصير

ثمَّ مَا الَّذِي يلْزم الْوَالِد فِي ذَلِك لِابْنِهِ قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك يضمن قيمتهَا خَاصَّة

وَقَالَ الشَّافِعِي يضمن قيمتهَا ومهرها

وَفِي ضَمَانه قيمَة الْوَلَد قَولَانِ

أصَحهمَا أَنه لَا يلْزمه قيمَة الْوَلَد

وَقَالَ أَحْمد لَا يلْزم قيمتهَا وَلَا قيمَة وَلَدهَا وَلَا مهرهَا

وَعَن زفر يلْزمه مهرهَا

وَصحح النَّوَوِيّ أَنه لَا يلْزمه قيمَة الْوَلَد

وَحكى فِي الْمِنْهَاج وَجْهَان

أصَحهمَا أَنه لَا يلْزمه

وَهل للسَّيِّد إِجَارَة أم وَلَده أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد لَهُ ذَلِك

وَقَالَ مَالك لَا يجوز لَهُ ذَلِك انْتهى

فَائِدَة نقلت من خطّ صدر الدّين ابْن الخابوري ذكر أَنه بحث بحلب أَن أم الْوَلَد لَا يَصح بيعهَا إِلَّا من نَفسهَا

قَالَ نعم

نَقله فِي الرَّوْضَة فِي بيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد عَن فَتَاوَى الْقفال

فأوردت عَلَيْهِ إيرادا وَهُوَ أَنكُمْ سمحتم بِبَيْعِهَا من نَفسهَا لتعجيل الْعتْق

<<  <  ج: ص:  >  >>