بطلَان نِكَاح الثَّانِي
وَالْآخر بطلَان نِكَاح الأول بِكُل حَال
وَقَالَ أَحْمد إِن لم يدْخل بهَا الثَّانِي فَهِيَ للْأولِ
وَإِن دخل بهَا فَالْأول بِالْخِيَارِ بَين إِِمْسَاكهَا وَدفع الصَدَاق إِلَيْهِ وَبَين تَركهَا على نِكَاح الثَّانِي وَأخذ الصَدَاق الَّذِي أصدقهَا مِنْهُ
وَاخْتلفُوا فِي عدَّة أم الْوَلَد إِذا مَاتَ سَيِّدهَا أَو أعْتقهَا
فَقَالَ أَبُو حنيفَة عدتهَا ثَلَاث حيضات سَوَاء أعْتقهَا أَو مَاتَ عَنْهَا
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ عدتهَا حَيْضَة وَاحِدَة فِي الْحَالين
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ
إِحْدَاهمَا حَيْضَة
واختارها الْخرقِيّ
وَالثَّانيَِة من الْعتْق حَيْضَة وَمن الْوَفَاة عدَّة الْوَفَاة
وَاتَّفَقُوا على أَن أقل مُدَّة الْحمل سِتَّة أشهر
وَاخْتلفُوا فِي أَكْثَرهَا
فَقَالَ أَبُو حنيفَة سنتَانِ
وَعَن مَالك رِوَايَتَانِ أَرْبَعَة سِنِين وَخمْس سِنِين وَسبع سِنِين
وَقَالَ الشَّافِعِي أَربع سِنِين
وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ
الْمَشْهُورَة كمذهب الشَّافِعِي وَالْأُخْرَى كمذهب أبي حنيفَة
وَاخْتلفُوا فِي الْمُعْتَدَّة إِذا وضعت علقَة أَو مُضْغَة
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد فِي أظهر روايتيه لَا تَنْقَضِي عدتهَا بذلك
وَلَا تصير أم ولد
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ فِي أحد قوليه تَنْقَضِي عدتهَا بذلك
وَتصير أم ولد وَبِذَلِك قَالَ أَحْمد فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى
[فصل والإحداد]
وَاجِب فِي عدَّة الْوَفَاة بالِاتِّفَاقِ
وَهُوَ ترك الزِّينَة وَمَا يَدْعُو إِلَى النِّكَاح
وَحكي عَن الْحسن وَالشعْبِيّ أَنه لَا يجب
وَفِي الْمُعْتَدَّة المبتوتة للشَّافِعِيّ قَولَانِ
قَالَ فِي الْقَدِيم يجب عَلَيْهَا الْإِحْدَاد
وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد
وَقَالَ الشَّافِعِي فِي الْجَدِيد الْإِحْدَاد عَلَيْهَا وَبِه قَالَ مَالك
وَهِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى عَن أَحْمد
وَهل للبائن أَن تخرج من بَيتهَا نَهَارا لحاجتها قَالَ أَبُو حنيفَة لَا تخرج إِلَّا لضَرُورَة
قَالَ مَالك وَأحمد لَهَا الْخُرُوج مُطلقًا
وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ كالمذهبين
أصَحهمَا كمذهب أبي حنيفَة
والكبيرة وَالصَّغِيرَة فِي الْإِحْدَاد سَوَاء عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد
وَقَالَ أَبُو حنيفَة الْإِحْدَاد على الصَّغِيرَة والذمية إِذا كَانَت تَحت مُسلم وَجَبت عَلَيْهَا الْعدة والإحداد