الْإِطْلَاق قَالَ مَالك إِن كَانُوا خدما للْمُسلمين فَيجوز
وَقَالَ أَبُو حنيفَة يستعان بهم ويعانون على الْإِطْلَاق مَتى كَانَ حكم الْإِسْلَام هُوَ الْغَالِب الْجَارِي عَلَيْهِم
فَإِن كَانَ حكم الْمُشرك هُوَ الْغَالِب كره
وَقَالَ الشَّافِعِي يجوز ذَلِك بِشَرْطَيْنِ
أَحدهمَا أَن يكون بِالْمُسْلِمين قلَّة وَيكون بالمشركين كَثْرَة
وَالثَّانِي أَن يعلم من الْمُشْركين حسن رَأْي فِي الْإِسْلَام
وميل إِلَيْهِ
وَمَتى اسْتَعَانَ بهم رضخ لَهُم وَلم يُسهم
فصل وَهل تُقَام الْحُدُود
فِي دَار الْحَرْب على من تجب عَلَيْهِ فِي دَار الْإِسْلَام
قَالَ مَالك نعم تُقَام
فَكل فعل يرتكبه الْمُسلم فِي دَار الْإِسْلَام إِذا فعله فِي دَار الْحَرْب لزم الْحَد سَوَاء كَانَ من حُقُوق الله تَعَالَى أَو من حُقُوق الْآدَمِيّين
فَإِذا زنا أَو سرق أَو شرب الْخمر أَو قذف حد
وَبِه قَالَ الشَّافِعِي وَأحمد
وَقَالَ أَبُو حنيفَة من زنا أَو سرق أَو قذف لَا يُقَام عَلَيْهِ حد إِلَّا أَن يكون بدار الْحَرْب إِمَام فيقيمه عَلَيْهِ بِنَفسِهِ
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ لَكِن لَا يَسْتَوْفِي فِي دَار الْحَرْب حَتَّى يرجع إِلَى دَار الْإِسْلَام
وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِن كَانَ فِي دَار الْحَرْب إِمَام مَعَ جَيش الْمُسلمين أَقَامَ عَلَيْهِم الْحَد فِي المعسكر قبل القفول
وَإِن كَانَ أَمِير سَرِيَّة لم يقم الْحُدُود فِي دَار الْحَرْب
وَإِن دخل دَار الْإِسْلَام من فعل مَا يُوجب الْحَد سَقَطت الْحُدُود عَنهُ كلهَا إِلَّا الْقَتْل
فَإِنَّهُ يضمن الدِّيَة فِي مَاله عمدا كَانَ أَو خطأ
فصل هَل يُسهم لتجار الْعَسْكَر
وأجرائهم إِذا شهدُوا الْوَقْعَة وَإِن لم يقاتلوا
قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك لَا يُسهم لَهُم حَتَّى يقاتلوا
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد يُسهم لَهُم وَإِن لم يقاتلوا
وَللشَّافِعِيّ قَول آخر أَنه لَا يُسهم لَهُم
وَإِن قَاتلُوا
فصل هَل تصح الِاسْتِنَابَة فِي الْجِهَاد
أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد لَا سَوَاء كَانَ بِجعْل أَو بِأُجْرَة أَو تبرع وَسَوَاء تعين على المستنيب أم لم يتَعَيَّن
وَقَالَ مَالك يَصح إِذا كَانَ بِجعْل وَلم يكن الْجِهَاد مُتَعَيّنا على النَّائِب كَالْعَبْدِ وَالْأمة
فصل قَالَ مَالك وَلَا بَأْس بالجعائل
فِي الثغور مضى النَّاس على ذَلِك
وَقد أدّى