للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَلَا يجوز بيع الْحبّ بالدقيق من جنسه عِنْد أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ

وَقَالَ مَالك: يجوز بَيْعه بِهِ كَيْلا

وَقَالَ أَحْمد فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: يجوز بَيْعه بِهِ وزنا

وَقَالَ أَبُو ثَوْر: يجوز بيع الدَّقِيق بِالْحِنْطَةِ مُتَفَاضلا

وَلَا يجوز بيع الْحِنْطَة بدقيقها عِنْد الشَّافِعِي وَمَالك

وَقَالَ أَحْمد يجوز

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز بيع أَحدهمَا بِالْآخرِ إِذا اسْتَويَا فِي النعومة والخشونة

وَلَا يجوز بيع دقيقه بخبزه

وَقَالَ أَصْحَاب أبي حنيفَة: يجوز بيع الْحِنْطَة بالخبز مُتَفَاضلا وَلَا يجوز بيع الْخبز بالخبز إِذا كَانَا رطبين أَو أَحدهمَا

وَقَالَ أَحْمد: يجوز متماثلا

وَإِن بَاعَ ذَهَبا بِذَهَب جزَافا: لم يَصح

وَعند أبي حنيفَة: أَنَّهُمَا إِن علم التَّسَاوِي بَينهمَا قبل التَّفَرُّق صَحَّ وَإِن علم بعد التَّفَرُّق لم يَصح

وَعند زفر: أَنه يَصح بِكُل حَال

وَإِذا تصارفا ثمَّ تقابضا بعض ثمن الصّرْف وتفرقا بَطل العقد كُله

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز فِيمَا تقابضاه وَيبْطل فِيمَا لم يتقابضاه

وَإِن تفارقا قبل أَن يتقابضا فالصرف فَاسد بالِاتِّفَاقِ

وَلَا يجوز بيع حَيَوَان يُؤْكَل بِلَحْم من جنسه عِنْد الثَّلَاثَة

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز ذَلِك

وَأَجْمعُوا على أَن بيع الْحَيَوَان بِاللَّحْمِ يدا بيد جَائِز

وَقَالَ مَالك: لَا يجوز

وَأَجْمعُوا على أَن بيع المَاء من مثل الْفُرَات والنيل جَائِز

[فصل]

: وَيدخل فِي بيع الدَّار: الأَرْض وكل بِنَاء حَتَّى حمامها إِلَّا الْمَنْقُول كالدلو والبكرة والسرير بالِاتِّفَاقِ

وَتدْخل الْأَبْوَاب المنصوبة والإجانات والرف وَالسّلم المسمرات

وَعَن أبي حنيفَة أَنه قَالَ: مَا كَانَ من حُقُوق الدَّار لَا يدْخل فِي البيع وَإِن كَانَ مُتَّصِلا بهَا وَعَن زفر: أَنه إِذا كَانَ فِي الدَّار آلَة وقماش دخل فِي البيع

وَإِذا بَاعَ نخلا عَلَيْهِ طلع غير مؤبر دخل فِي البيع أَو مؤبرا لم يدْخل عِنْد الثَّلَاثَة

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يكون للْبَائِع بِكُل حَال

وَقَالَ ابْن أبي ليلى: الثَّمَرَة للْمُشْتَرِي بِكُل حَال

وَإِذا بَاعَ غُلَاما أَو جَارِيَة وَعَلَيْهَا ثِيَاب لم تدخل فِي البيع بالِاتِّفَاقِ

وَعَن ابْن عمر: أَنه يدْخل فِي البيع جَمِيع مَا عَلَيْهَا

وَقَالَ قوم: يدْخل مَا تستر بِهِ الْعَوْرَة

وَلَا يدْخل الْحَبل والمقود واللجام فِي بيع الدَّابَّة بالِاتِّفَاقِ

وَقَالَ قوم: يدْخل

وَإِذا بَاعَ شَجَرَة وَعَلَيْهَا ثَمَرَة للْبَائِع لم يُكَلف قطع الثَّمَرَة عَن مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد إِلَى أَوَان الجداد فِي الْعَادة

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يلْزمه قطعه فِي الْحَال

وَلَا يجوز بيع الثَّمر وَالزَّرْع قبل بَدو صَلَاحه من غير شَرط الْقطع عِنْد مَالك

<<  <  ج: ص:  >  >>