الْمُسلم من كَافِر على أرجح قولي الشَّافِعِي
وَهِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن مَالك وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يَصح البيع وَيُؤمر بِإِزَالَة ملكه عَنهُ
وَهِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى عَن مَالك
وَقَالَ أَحْمد: لَا يَصح
وَثمن مَاء الْفَحْل حرَام وَأُجْرَة ضرابه حرَام عِنْد الثَّلَاثَة
وَعند مَالك: جَوَاز أَخذ الْعِوَض عَن ضراب الْفَحْل وَيحرم كِرَاء الْفَحْل عِنْده مُدَّة مَعْلُومَة لينزو على الْإِنَاث
وَيحرم التَّفْرِيق بَين الْأُم وَالْولد حَتَّى يُمَيّز
فَإِن فرق بِبيع بَطل عِنْد الثَّلَاثَة
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز
فصل: وَإِذا بَاعَ عبدا بِشَرْط الْعتْق
صَحَّ البيع عِنْد الثَّلَاثَة
وَالْمَشْهُور عَن أبي حنيفَة: أَنه لَا يَصح
وَإِن بَاعَ عبدا بِشَرْط الْوَلَاء لم يَصح بالِاتِّفَاقِ
وَقَالَ الأصطخري من أَصْحَاب الشَّافِعِي: يَصح البيع وَيبْطل الشَّرْط
وَإِن بَاعَ بِشَرْط يُنَافِي مُقْتَضى البيع كَمَا إِذا بَاعَ عبدا بِشَرْط أَن لَا يَبِيعهُ أَو لَا يعتقهُ أَو دَارا بِشَرْط أَن يسكنهَا البَائِع أَو ثوبا بِشَرْط أَن يخيطه لَهُ بَطل البيع عِنْد أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ
وَعَن ابْن أبي ليلى وَالنَّخَعِيّ وَالْحسن: البيع جَائِز وَالشّرط فَاسد
وَقَالَ ابْن شبْرمَة: البيع وَالشّرط جائزان
وَقَالَ مَالك: إِذا شَرط من مَنَافِع البيع يسير كسكنى الدَّار صَحَّ
وَقَالَ أَحْمد: إِن شَرط سُكْنى الْيَوْم واليومين لم يفْسد العقد
وَإِذا قبض الْمَبِيع بيعا فَاسِدا لم يملكهُ الْقَابِض بِاتِّفَاق الثَّلَاثَة
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِذا قَبضه بِإِذن البَائِع بعوض لَهُ قيمَة: ملكه بِالْقَبْضِ بِقِيمَتِه
وَللْبَائِع أَن يرجع فِي الْعين مَعَ الزِّيَادَة الْمُتَّصِلَة والمنفصلة إِلَّا أَن يتَصَرَّف المُشْتَرِي فِيهَا تَصرفا يمْنَع الرُّجُوع فَيَأْخُذ قيمتهَا
وَلَو غرس فِي الأَرْض الْمَبِيعَة بيعا فَاسِدا وَبنى لم يكن للْبَائِع قلع الْغِرَاس وَلَا الْبناء إِلَّا بِشَرْط ضَمَان النُّقْصَان
وَله أَن يبْذل الْقيمَة ويتملكها عِنْد الثَّلَاثَة
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَيْسَ لَهُ استرجاع الأَرْض وَيَأْخُذ قيمتهَا
وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد: ينْقض الْبناء ويقلع الْغِرَاس وَترد الأَرْض على البَائِع
[فصل]
: إِذا جمع فِي البيع بَين مَا يجوز بَيْعه وَمَا لَا يجوز كَالْحرِّ وَالْعَبْد أَو عَبده وَعبد غَيره أَو ميتَة ومذكاة فللشافعي أَقْوَال أظهرها وَهُوَ قَول مَالك يَصح فِيمَا يجوز وَيبْطل فِيمَا لَا يجوز
وَالثَّانِي: الْبطلَان فيهمَا
وَإِذا قُلْنَا بالأظهر يُخَيّر المُشْتَرِي إِن جهل
فَإِن أجَاز فبحصته من الثّمن على الرَّاجِح
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن كَانَ الْفساد فِي أَحدهمَا ثَبت بِنَصّ أَو إِجْمَاع كَالْحرِّ وَالْعَبْد فسد فِي الْكل
وَإِن كَانَ بِغَيْر ذَلِك صَحَّ فِيمَا يجوز بقسط من الثّمن كأمته وَأم وَلَده
وَقَالَ فِيمَن بَاعَ مَا سمي عَلَيْهِ وَمَا لم يسم