للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ الْإِسْنَوِيّ والبيتان ل أبي الدَّرْدَاء رَضِي الله عَنهُ

كَذَا ذكر أَبُو الطّيب فِي تَعْلِيقه

مسأله قَالَ الرَّافِعِيّ لَو ادَّعَت الْمَرْأَة

التَّسْمِيَة وَأنكر الزَّوْج

تحَالفا فِي الْأَصَح وَلَو ادَّعَاهَا الزَّوْج وَأنْكرت

فَالْقِيَاس التخالف أَيْضا

وَلَو ادّعى أَحدهمَا التَّفْوِيض وَقَالَ الآخر لم يذكر الْمهْر

فالأشبه قبُول قَول النَّافِي

وَجزم الْبَغَوِيّ فِي تَعْلِيقه بتحالفهما

وَقَالَ القَاضِي حُسَيْن وَلَو ادَّعَت عَلَيْهِ مائَة صَدَاقا

فَإِن قَالَ قبلت نِكَاحهَا بِخَمْسِينَ تحَالفا

وَالْقَوْل قَوْله فِي مهر الْمُتْلف لِأَنَّهُ الْمُتْلف

فَلَو قَالَت قبل نِكَاحي على مائَة

فَقَالَ لَا يلْزَمنِي إِلَّا خَمْسُونَ

فَيحْتَمل أَنه مَا قبل إِلَّا على خمسين

وَيحْتَمل أَنه قبله على الْمِائَة

وَدفع إِلَيْهَا خمسين

فَيحلف أَنه لَا يلْزمه مائَة وَتَأْخُذ مِنْهُ الْخمسين

وَلَو قَالَت فِي الدَّعْوَى لي عَلَيْهِ مائَة صَدَاقا

فَقَالَ لَا يلْزَمنِي إِلَّا خَمْسُونَ

فَالْقَوْل قَوْله مَعَ يَمِينه

وَذكر فِي النِّكَاح أَنه لَو ادّعى نِكَاح امْرَأَة

فَإِن أقرَّت لَهُ ثَبت النِّكَاح

قَالَ الْعَبَّادِيّ وَلَا مهر لِأَن هَذَا اسْتِدَامَة

وَذكر هُنَا أَنَّهَا لَو ادَّعَت على رجل ألفا من جِهَة الصَدَاق فَأنْكر

صدق بِيَمِينِهِ

وَلَا يلْزمه أَن يَنْفِي الْجِهَة الَّتِي تدعيها ويكفيه الْحلف على رضى وجوب التَّسْلِيم

فَلَو قَالَت للْقَاضِي سَله هَل أَنا زَوجته أم لَا فَلهُ سُؤَاله

وَلَيْسَ للْقَاضِي سُؤَاله قبل ذَلِك

الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب

لَا يفْسد النِّكَاح بِفساد الصَدَاق عِنْد أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ

وَعَن مَالك وَأحمد رِوَايَتَانِ

وَأَقل الصَدَاق مُقَدّر عِنْد أبي حنيفَة وَمَالك

وَهُوَ مَا تقطع بِهِ يَد السَّارِق مَعَ اخْتِلَافهمَا فِي قدر ذَلِك

فَعِنْدَ أبي حنيفَة عشرَة دَرَاهِم أَو دِينَار

وَعند مَالك ربع دِينَار أَو ثَلَاثَة دَرَاهِم

وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد لَا حد لأَقل الْمهْر وكل مَا جَازَ أَن يكون ثمنا فِي البيع جَازَ أَن يكون صَدَاقا فِي النِّكَاح

<<  <  ج: ص:  >  >>