وَلَو حلف لَا يكلم فلَانا فكاتبه أَو راسله أَو أَشَارَ بِيَدِهِ أَو عينه أَو رَأسه
قَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ فِي الْجَدِيد لَا يَحْنَث
وَقَالَ مَالك يَحْنَث بالمكاتبة
وَفِي المراسلة وَالْإِشَارَة عَنهُ رِوَايَتَانِ
وَقَالَ أَحْمد يَحْنَث
وَهُوَ الْقَدِيم عِنْد الشَّافِعِي
فصل لَو قَالَ لزوجته إِن خرجت
بِغَيْر إذني
فَأَنت طَالِق وَنوى شَيْئا معينا
فَإِنَّهُ على مَا نَوَاه
وَإِن لم ينْو شَيْئا أَو قَالَ أَنْت طَالِق إِن خرجت إِلَّا أَن آذن لَك أَو حَتَّى آذن لَك قَالَ أَبُو حنيفَة إِن قَالَ إِن خرجت بِغَيْر إذني فَلَا بُد من الْإِذْن فِي كل مرّة
وَإِن قَالَ إِلَّا أَن آذن لَك أَو حَتَّى آذن لَك أَو إِلَى أَن آذن لَك كفى مرّة وَاحِدَة
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ الْخُرُوج الأول يحْتَاج إِلَى الْإِذْن فِي الْجَمِيع
وَلَو أذن لَهَا من حَيْثُ لَا تسمع لم يكن ذَلِك إِذْنا عِنْد الثَّلَاثَة
وَقَالَ الشَّافِعِي هُوَ إِذن صَحِيح
فصل وَلَو حلف لَا يَأْكُل الرؤوس
وَلَا نِيَّة لَهُ
بل أطلق وَلَا يُوجد سَبَب يسْتَدلّ بِهِ على النِّيَّة
قَالَ مَالك وَأحمد يحمل على جَمِيع مَا سمى رَأْسا حَقِيقَة فِي وضع اللُّغَة وَعرفهَا من الْأَنْعَام والطيور وَالْحِيتَان
وَقَالَ أَبُو حنيفَة يحمل على رُؤُوس الْبَقر وَالْغنم خَاصَّة
وَقَالَ الشَّافِعِي يحمل على الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم
فصل لَو حلف ليضربن زيدا
مائَة سَوط
فَضَربهُ بضغث فِيهِ مائَة شِمْرَاخ
فَهَل يبر بذلك قَالَ مَالك وَأحمد لَا يبر
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ يبر
وَلَو حلف لَا يهب فلَانا هبة فَتصدق عَلَيْهِ
قَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد يَحْنَث
وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يَحْنَث
وَلَو حلف ليقْتلن فلَانا وَكَانَ مَيتا وَهُوَ لَا يعلم بِمَوْتِهِ لم يَحْنَث
وَإِن كَانَ يعلم حنث عِنْد الثَّلَاثَة
وَقَالَ مَالك لَا يَحْنَث مُطلقًا علم أَو لم يعلم
وَلَو حلف أَنه لَا مَال لَهُ وَله دُيُون
قَالَ أَبُو حنيفَة لَا يَحْنَث
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد يَحْنَث
وَلَو حلف لَا يَأْكُل فَاكِهَة
فَأكل رطبا أَو رمانا
قَالَ أَبُو حنيفَة وَحده لَا يَحْنَث
وَقَالَ الثَّلَاثَة يَحْنَث
وَلَو حلف لَا يَأْكُل أدما
فَأكل اللَّحْم أَو الْخبز أَو الْبيض
قَالَ أَبُو حنيفَة لَا يَحْنَث إِلَّا بِأَكْل مَا يطْبخ
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد يَحْنَث فِي أكل الْكل
وَلَو حلف لَا يَأْكُل لَحْمًا فَأكل سمكًا
قَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ لَا يَحْنَث
وَلَو حلف لَا يَأْكُل لَحْمًا
فَأكل شحما
لم يَحْنَث عِنْد الثَّلَاثَة
وَقَالَ مَالك يَحْنَث
وَلَو حلف لَا يَأْكُل شحما فَأكل من شَحم الظّهْر حنث عِنْد الثَّلَاثَة
وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا