ذكرا فَبلغ
جَازَ لَهُ الْخلْوَة بالخنثى لِأَنَّهُ إِن كَانَ رجلا فَوَاضِح
وَإِن كَانَ أُنْثَى فَهُوَ أمه بِخِلَاف مَا لَو كَانَ الرَّضِيع أُنْثَى
فَإِنَّهُ لَا يجوز
وَلَو أَرَادَ الْمَذْكُور وَهُوَ الذّكر بعد الْبلُوغ الْخلْوَة بِأم الْخُنْثَى وَأُخْتهَا لم يجز لاحْتِمَال أَن يكون رجلا
الثَّانِيَة شخص مَأْمُور بِفعل إِذا أَتَى بِهِ يتَضَرَّر بِفِعْلِهِ وَهُوَ أَن الْحَاكِم إِذا حكم على مُوَرِثه بِالْقَتْلِ وَقَتله
سقط حَقه من الْإِرْث
وَكَذَلِكَ الْمُرضعَة إِذا كَانَت لَهَا ضرَّة صَغِيرَة وَلم تُوجد مُرْضِعَة سواهَا يجب عَلَيْهَا للزَّوْج نصف مهر الصَّغِيرَة
وَفِي قَول كُله وَيسْقط مهر الْكَبِيرَة إِن كَانَ الْإِرْضَاع قبل الدُّخُول
فَائِدَة قَالَ ابْن الملقن فِي عَامَّة السُّؤَال
قَالَ أَصْحَابنَا الأمومة ثَلَاثَة
وأحكامها مُخْتَلفَة
أمومة الْولادَة يثبت فِيهَا جَمِيع أَحْكَام الأمومة
وأمومة أَزوَاجه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام وَلَا يثبت فِيهَا إِلَّا تَحْرِيم النِّكَاح
وأمومة الرَّضَاع وَهِي متوسطة بَينهمَا
فصل الرَّضَاع
يثبت بِشَهَادَة رجلَيْنِ أَو رجل وَامْرَأَتَيْنِ أَو أَربع نسْوَة لَا دونهَا
وَلَا يثبت الْإِقْرَار بِهِ إِلَّا برجلَيْن
وَلَا تقبل شَهَادَة الْمُطلقَة إِن كَانَ بَينهمَا رضَاع أَو حُرْمَة رضَاع أَو أخوة أَو بنوة عِنْد الْأَكْثَرين
بل يشْتَرط التَّفْصِيل وَذكر الشُّرُوط
وَيحسن بقول فَقِيه موثوق بمعرفته دون غَيره
وَلَا يَكْفِي أَن يشْهد على فعل الرَّضَاع أَو الْإِرْضَاع
كَذَا فِي الْإِقْرَار بل يجب ذكر وَقت وَعدد
وَكَذَا وُصُول اللَّبن جَوْفه
وللقاضي أَن يستفصله وَيعرف وُصُول اللَّبن الْجوف بمشاهدة حلب وإيجار وازدرار وقرائن
كالتقام ثدي ومصه وحركة حلقه بتجرع وازدراد بعد علمه أَنَّهَا لبون لَا إِن جهل فِي الْأَصَح
وَلَا يَكْفِي رُؤْيَة الطِّفْل تَحت ثِيَابهَا
وَتَحْرِيم الرَّضَاع يتَعَلَّق بالمرضعة والفحل الَّذِي لَهُ اللَّبن والرضيع
وتسري الْحُرْمَة إِلَى غَيرهم
فَائِدَة مَا معنى قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لما مَاتَ وَلَده إِبْرَاهِيم إِن لَهُ مُرْضعًا فِي الْجنَّة تتمّ