وَتَعْلِيم الْقُرْآن يجوز أَن يكون مهْرا عِنْد مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد فِي أظهر روايتيه لَا يكون مهْرا
وتملك الْمَرْأَة الصَدَاق بِالْعقدِ عِنْد أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد
وَقَالَ مَالك لَا تملكه إِلَّا بِالدُّخُولِ أَو بِمَوْت الزَّوْج بل هِيَ مرَاعِي لَا تستحقه كُله بِمُجَرَّد العقد وَإِنَّمَا تسْتَحقّ نصفه
وَإِذا أوفاها مهرهَا سَافر بهَا حَيْثُ شَاءَ عِنْد أبي حنيفَة
وَقيل لَا يُخرجهَا من بَيتهَا إِلَى بلد غير بَلَدهَا
لِأَن الغربة تؤذي
هَذَا لفظ الْهِدَايَة
وَقَالَ فِي الِاخْتِيَار للحنفية إِذا وفاها مهرهَا نقلهَا إِلَى حَيْثُ شَاءَ
وَقيل لَا يُسَافر بهَا
وَعَلِيهِ الْفَتْوَى لفساد أهل الزَّمَان
وَقيل يُسَافر بهَا إِلَى قرى الْمصر الْقَرِيبَة
لِأَنَّهَا لَيست بغربة
وَمذهب مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد أَن للزَّوْج أَن يُسَافر بِزَوْجَتِهِ حَيْثُ شَاءَ
فصل والمفوضة إِذا طلقت
قبل الْمَسِيس وَالْفَرْض
فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا الْمُتْعَة عِنْد أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي أصح روايتيه
قَالَ فِي الْكَافِي إِنَّه الْمَذْهَب
وَقَالَ أَحْمد فِي رِوَايَة أُخْرَى لَهَا نصف مهر الْمثل
وَقَالَ مَالك لَا يجب لَهَا الْمُتْعَة بِحَال بل تسْتَحب
وَلَا مُتْعَة لغير المفوضة فِي ظَاهر مَذْهَب أَحْمد
وَعنهُ رِوَايَة أَنَّهَا تجب لكل مُطلقَة
وَهُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة
وَقَالَ الشَّافِعِي إِنَّهَا وَاجِبَة على كل حَيّ للمطلقة قبل الْوَطْء لم يجب لَهَا شطر مهر
وَكَذَا الْمَوْطُوءَة بِكُل فرقة لَيست بِسَبَبِهَا
وَاخْتلف موجبو الْمُتْعَة فِي تقديرها
فَقَالَ أَبُو حنيفَة الْمُتْعَة ثَلَاث أَثوَاب درع وخمار وَمِلْحَفَة
بِشَرْط أَن لَا تزيد قيمَة ذَلِك عَن نصف مهر الْمثل
وَقَالَ الشَّافِعِي فِي أصح قَوْلَيْنِ وَأحمد فِي إِحْدَى روايتيه إِنَّه مفوض إِلَى اجْتِهَاد الْحَاكِم يقدرها بنظره
وَعند الشَّافِعِي وَهُوَ قَول أَحْمد إِنَّهَا مقدرَة بِمَا يَقع عَلَيْهِ الِاسْم كالصداق
فَيصح بِمَا قل وَجل
وَالْمُسْتَحب عِنْده أَن لَا تنقص عَن ثَلَاثِينَ درهما
وَعَن أَحْمد رِوَايَة أُخْرَى أَنَّهَا مقدرَة بكسوة تجزىء فِيهَا الصَّلَاة
وَذَلِكَ ثَوْبَان درع وخمار لَا تنقص عَن ذَلِك
وَاخْتلفُوا فِي اعْتِبَار مهر الْمثل