وَأَجْمعُوا على أَنه لَو أطْعم مِسْكينا وَاحِدًا عشرَة أَيَّام لم تحسب إِلَّا عَن إطْعَام وَاحِد إِلَّا أَبَا حنيفَة
فَإِنَّهُ قَالَ يُجزئهُ عَن عشرَة مَسَاكِين
وَاخْتلفُوا فِي مِقْدَار مَا يطعم كل مِسْكين
فَقَالَ مَالك مد وَهُوَ رطلان بالبغدادي وَشَيْء من الْأدم
فَإِن اقْتصر على مد أَجزَأَهُ
وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِن أخرج برا
فَنصف صَاع أَو تَمرا أَو شَعِيرًا فصاعا
وَقَالَ أَحْمد رَحمَه الله مد من حِنْطَة أَو دَقِيق أَو مدان من شعير أَو تمر أَو رطلان من خبز
وَقَالَ الشَّافِعِي لكل مِسْكين مدا
وَالْكِسْوَة مقدرَة بِأَقَلّ مَا تجزىء بِهِ الصَّلَاة عِنْد مَالك وَأحمد
فَفِي حق الرجل ثوب كقميص وَإِزَار
وَفِي حق الْمَرْأَة قَمِيص وخمار
وَعند أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ يجزىء أقل مَا يَقع عَلَيْهِ الِاسْم
وَقَالَ أَبُو حنيفَة أَقَله قبَاء أَو قَمِيص أَو كسَاء أَو رِدَاء
وَلَهُم فِي الْعِمَامَة والمنديل والسراويل والمئزر رِوَايَتَانِ
وَقَالَ الشَّافِعِي يجزىء جَمِيع ذَلِك
وَفِي القلنسوة لأَصْحَابه وَجْهَان
وَأَجْمعُوا على أَنه يجوز دَفعهَا إِلَى الْفُقَرَاء الْمُسلمين الْأَحْرَار وَإِلَى صَغِير يقبضهَا وليه
وَهل يجزىء لصغير لم يطعم الطَّعَام قَالَ الثَّلَاثَة نعم
وَقَالَ أَحْمد لَا
وَلَو أطْعم خَمْسَة وكسا خَمْسَة
قَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد تجزىء
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ لَا تجزىء
فصل لَو كرر الْيَمين
على شَيْء وَاحِد أَو على أَشْيَاء وَحنث
قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَلَيْهِ لكل يَمِين كَفَّارَة إِلَّا أَن مَالِكًا اعْتبر إِرَادَة التَّأْكِيد
فَقَالَ إِن أَرَادَ التَّأْكِيد فكفارة وَاحِدَة أَو الِاسْتِئْنَاف فَلِكُل يَمِين كَفَّارَة
وَعَن أَحْمد رِوَايَة أُخْرَى عَلَيْهِ كَفَّارَة وَاحِدَة فِي الْجَمِيع
وَقَالَ الشَّافِعِي إِن كَانَت على شَيْء وَاحِد وَنوى بِمَا زَاد على الأولة التَّأْكِيد فَهُوَ على مَا نوى
وَيلْزمهُ كَفَّارَة وَاحِدَة
وَإِن أَرَادَ بالتكرار الِاسْتِئْنَاف فهما يمينان
وَفِي الْكَفَّارَة قَولَانِ
أَحدهمَا كَفَّارَة
وَالثَّانِي كفارتان
وَإِن كَانَت على أَشْيَاء مُخْتَلفَة فَلِكُل شَيْء مِنْهَا كَفَّارَة
فصل لَو أَرَادَ العَبْد التَّكْفِير
بالصيام
فَهَل يملك سَيّده مَنعه قَالَ الشَّافِعِي إِن