للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَهَلا قُلْتُمْ أَيْضا بِصِحَّة بيعهَا مِمَّن تعْتق عَلَيْهِ

كالوالد وَالْولد فَقَالَ فِي رد ذَلِك أورد شخص هَذَا الْإِيرَاد بحماة

فأجبته أَن شراءها من نَفسهَا هُوَ من بَاب الْفِدَاء لَا يتَصَوَّر فِيهِ ملك أصلا وَلَا تملك نَفسهَا فِي وَقت مَا بِخِلَاف مَا إِذا اشْتَرَاهَا من تعْتق عَلَيْهِ

فَإِنَّهَا تدخل فِي ملكه ثمَّ تعْتق عَلَيْهِ

وَأم الْوَلَد لَا تدخل فِي الْملك

وَهَذَا الْفرق

فنقضت عَلَيْهِ بِمَا إِذا اعْترف بحريّة عبد ثمَّ اشْتَرَاهُ

فَهَل يكون هَذَا شِرَاء أَو افتداء فِيهِ ثَلَاثَة أوجه فِي الرَّافِعِيّ وَالرَّوْضَة

فعلى قَوْلنَا فدَاء

فَلَو اعْترف بحريّة أم الْوَلَد ثمَّ اشْتَرَاهَا يَنْبَغِي أَن يَصح الشِّرَاء على قَوْلنَا إِنَّه افتداء

فَسكت عَن الْجَواب

مَسْأَلَة أمة حملت بمملوك

وَصَارَت أم ولد تعْتق بِمَوْت السَّيِّد وَهُوَ الْمكَاتب إِذا وطىء أمته

فَولدت مِنْهُ فَالْوَلَد رَقِيق

فَإِن أدّى المَال عتق وَعتق الْوَلَد

وَصَارَت الْأمة أم ولد

المصطلح وَهُوَ يشْتَمل على صور حكمِيَّة

مِنْهَا صُورَة بِدَعْوَى الْمُسْتَوْلدَة على سَيِّدهَا بالاستيلاد حضر إِلَى مجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ الشَّافِعِي فُلَانَة مُسْتَوْلدَة فلَان وأحضرت مَعهَا سَيِّدهَا الْمَذْكُور

وَادعت عَلَيْهِ لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ

أَنه ابتاعها الابتياع الصَّحِيح الشَّرْعِيّ

واستفرشها وأحبلها وَأَتَتْ مِنْهُ بِولد كَامِل الْخلق مَيتا

وَأَنَّهَا صَارَت أم ولد لَهُ

وَحرم عَلَيْهِ بيعهَا

وَسَأَلت سُؤَاله عَن ذَلِك

فَسَأَلَهُ الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ

فَأجَاب بالإنكار لاستيلادها معترفا بباقي دَعْوَاهَا

فَذكرت المدعية الْمَذْكُورَة أَن لَهَا بَيِّنَة أَرْبعا من القوابل يشهدن لَهَا بِمَا ادَّعَتْهُ

وَسَأَلت الْإِذْن فِي إحضارهن فَأذن لَهَا

فأحضرت أَربع نسْوَة من القوابل الثِّقَات الأمينات

وَهن فُلَانَة وفلانة وفلانة وفلانة

فشهدن شَهَادَة متفقة اللَّفْظ وَالْمعْنَى مسموعة شرعا لَدَى الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ فِي وَجه الْمُدعى عَلَيْهِ أَن المدعية الْمَذْكُورَة أَتَت بِولد كَامِل الْخلق على فرَاش الْمُدعى عَلَيْهِ الْمَذْكُور وَأَنه لما سقط إِلَى الأَرْض سقط مَيتا

عرف الْحَاكِم الْمشَار إِلَيْهِ القوابل الْمَذْكُورَات وَسمع شَهَادَتهنَّ

وَقبلهَا بِمَا رأى مَعَه قبُولهَا شرعا وَلما ثَبت ذَلِك عِنْده بطريقه الشَّرْعِيّ سَأَلته المدعية الْمَذْكُورَة الحكم لَهَا بِأَنَّهَا صَارَت أم ولد الْمُدعى عَلَيْهِ الْمَذْكُور وبتحريم بيعهَا وَالْقِيَام بنفقتها وكسوتها وإسكانها فِي مسكن شَرْعِي يَلِيق بهَا

فأجابها إِلَى سؤالها

وَحكم لَهَا بذلك حكما شَرْعِيًّا إِلَى آخِره

ويكمل على نَحْو مَا سبق

وَيكْتب القَاضِي التَّارِيخ والحسبلة بِخَطِّهِ

صُورَة استرقاق ولد رجل تزوج جَارِيَة لآخر وأولدها بِالنِّكَاحِ ثمَّ ابتاعها حضر

<<  <  ج: ص:  >  >>