للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أَو بِلَا شُهُود يَقع احْتِيَاطًا وَالثَّانِي أَنه مَنْدُوب وَالْأولَى النّظر فِي الحكم فَإِن كَانَ الْوُجُوب فِيهِ أحوط أَو اقْتَضَاهُ دَلِيل أَو قرينَة تعين وَإِلَّا فَلَا

[فصل]

فَإِن توقف فِي مَسْأَلَة جَازَ إلحاقها بِمَا يشبهها إِن كَانَ حكمهَا أرجح من غَيره وَإِن أشبهت مَسْأَلَتَيْنِ أَو أَكثر أَحْكَامهَا مُخْتَلفَة بالخفة والثقل فَهَل يلْحق بالأخف أَو الأثقل أَو يُخَيّر الْمُقَلّد بَينهمَا يحْتَمل أوجها الْأَظْهر هُنَا عَنهُ التَّخْيِير

وَقَالَ أَبُو الْخطاب لَا بتعادل الإمارات قلت فَلَا تَخْيِير وَلَا وقف وَلَا تساقط اذن وَالْأولَى الْعَمَل بِكُل مِنْهُمَا لمن هُوَ أصلح لَهُ

[فصل]

وَإِذا نَص على حكم فِي مَسْأَلَة ثمَّ قَالَ فِيهَا وَلَو قَالَ قَائِل أَو ذهب ذَاهِب إِلَى كَذَا يُرِيد خلاف نَصه كَانَ مذهبا لم يكن ذَلِك مذهبا للْإِمَام كَمَا لَو قَالَ وَقد ذهب قوم إِلَى كَذَا قلت وَيحْتَمل أَن يكون مذهبا لَهُ كَمَا لَو قَالَ يحْتَمل قَوْلَيْنِ

[فصل]

وَمَفْهُوم كَلَامه مذْهبه فِي أحد الْوَجْهَيْنِ

اخْتَارَهُ الْخرقِيّ وَابْن حَامِد وَإِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ

<<  <   >  >>