٢ - ١٥٨ وَقَوله تَعَالَى {يُرِيد الله أَن يُخَفف عَنْكُم} ٤ ٢٨ وَقَوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا ضَرَر وَلَا إِضْرَار فِي الْإِسْلَام رَوَاهُ مَالك وَغَيره
وَلَو جَازَ للْكُلّ التَّقْلِيد بَطل الِاجْتِهَاد وَسقط فرض التَّعَلُّم والتعليم واندرس الْعلم وَإِنَّمَا طلب الْعلم بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّة الفروعية فرض كِفَايَة ليَكُون الْبَاقُونَ تبعا ومقلدين لَهُ وَالْآيَة الْمَذْكُورَة لم تسْقط الِاجْتِهَاد عَن الْكل وَلَا أوجبته على الْكل بل على الْبَعْض وَهُوَ الْمُدعى
[فصل]
يجب إتباع النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِيمَا شَرعه وَأمر بِهِ وَنهى عَنهُ وتصديقه فِيمَا أخبر بِهِ لثُبُوت عصمته وَصدقه وَلُزُوم طَاعَته وإتباعه فِيمَا عرف فِي أماكنه من الْأُصُول وَغَيرهَا
وَقَالَ الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد الْمَقْدِسِي وَبَعض الشَّافِعِيَّة لَيْسَ الْأَخْذ بقوله عَلَيْهِ السَّلَام تقليدا لِأَن قَوْله حجَّة لما سبق وَعرف فِي موَاضعه والتقليد أَخذ السَّائِل بقول من قَلّدهُ بِلَا حجَّة ملزمة لَهُ يعرفهَا كَمَا سبق وَيجوز تَقْلِيد أهل الْإِجْمَاع فِيهِ بل يجب وَيُمكن أَن يُقَال الْأَخْذ بِهِ لَيْسَ تقليدا لِأَنَّهُ حجَّة كَمَا قُلْنَا فِي قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute