اخْتَارَهُ ابْن حَامِد لتوقف أَحْمد عَن الْجَواب مَعَ وجوب دفع الشُّبْهَة خوفًا من ضلال السَّائِل أَو بَقَائِهِ على بَاطِل وَقد رَجَعَ الصَّحَابَة إِلَى قَول أبي بكر رَضِي الله عَنْهُم بعد لومهم على قِتَاله لمن منع الزَّكَاة لقَولهم لَا إِلَه إِلَّا الله
كَقَوْل ابْنه عبد الله سَأَلت أبي عَن الخطاف فَكَانَ عِنْده أسهل من الخشاف وَالثَّانِي لَا يكون مذْهبه اخْتَارَهُ الْخلال وَصَاحبه لِأَنَّهُ ظن وتخمين وَيجوز أَن يعْتَقد خِلَافه وَرُبمَا أَرَادَ غير مَا ظهر للراوي بِخِلَاف حَال الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم مَعَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي ذَلِك