مُرَاده فَإِذا ذكرنَا الْغَرَض تساوى فِي معرفَة المُرَاد مِنْهُ كل مِنْهُ ينظر فِيهِ إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَلِأَن مذْهبه غَالِبا إِنَّمَا أَخذ من فَتَاوِيهِ وأجوبته وَسَائِر أَحْوَاله لَا من تصنيف قصد بِهِ ذَلِك وبالكلام فِي ذَلِك يعرف مُرَاد أَكثر الْأَئِمَّة بأقوالهم وأفعالهم وَسَائِر أَحْوَالهم وَسَيَأْتِي الْكَلَام على التَّأْلِيف وَنَحْوه فِي بَاب آخر إِن شَاءَ الله تَعَالَى
[فصل]
وألفاظ الإِمَام أَحْمد رَضِي الله عَنهُ على أَرْبَعَة أَقسَام
الْقسم الأول صَرِيح لَا يحْتَمل تَأْوِيلا وَلَا معَارض لَهُ فَهُوَ مذْهبه فَإِن رَجَعَ عَنهُ صَرِيحًا كَقَوْلِه كنت أَقُول الْأَقْرَاء الْأَطْهَار وَإِن الْمُتَيَمم لَا يخرج إِذا رأى المَاء فِي الصَّلَاة وَإِن زَوْجَة الْمَفْقُود تَتَرَبَّص أَربع سِنِين وَنَحْو ذَلِك أَو قَالَه عَنهُ قَدِيما أَصْحَابه الَّذين يخبرون أَقْوَاله وأفعاله وأحواله فَلَا وَقيل بلَى وَيسْتَمر عَلَيْهِ الْمُقَلّد حَيْثُ كَانَ الإِمَام قَالَه بِدَلِيل لَا سِيمَا إِن قُلْنَا لَا يلْزم الْمُجْتَهد تَجْدِيد الِاجْتِهَاد بتجدد الْحَادِثَة لَهُ
ثَانِيًا وَلَا أَن يعلم من قَلّدهُ بِتَغَيُّر اجْتِهَاده وَلَا رُجُوع الْمُقَلّد إِلَى اجْتِهَاده الثَّانِي قبل علمه بِالْأولِ وَلَا تَجْدِيد السُّؤَال بتجدد حادثته لَهُ ثَانِيًا
فَإِن نقل عَنهُ فِي مَسْأَلَة وَاحِدَة قَولَانِ مُخْتَلِفَانِ وَلم يُصَرح هُوَ وَلَا غَيره بِرُجُوعِهِ عَنهُ فَإِن أمكن الْجمع بَينهمَا بحملهما على اخْتِلَاف
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute