[فصل]
فَإِن سُئِلَ مرّة فَذكر الِاخْتِلَاف ثمَّ سُئِلَ مرّة أُخْرَى فتوقف ثمَّ سُئِلَ مرّة أُخْرَى فَأفْتى فِيهَا فمذهبه فِيهَا مَا أفتى بِهِ وَإِن كَانَ غَيره أشبه لِأَنَّهُ خلاف نَصه وَجَوَابه الأول إِجْمَال وتوفقه ثَانِيًا يحْتَمل النّظر فِي الْأَرْجَح مِمَّا حَكَاهُ إِذْ لَيْسَ فِي ذكر الْمذَاهب تَرْجِيح أَحدهَا
فَإِن سُئِلَ عَن شَيْء فَقَالَ قَالَ فلَان كَذَا يَعْنِي بعض الْفُقَهَاء فَهُوَ مذْهبه فِي أحد الْوَجْهَيْنِ اخْتَارَهُ ابْن حَامِد وَإِلَّا لم يجب السَّائِل بِهِ وَلم يقْتَصر عَلَيْهِ وَالثَّانِي لَا لاحْتِمَال أَن يكون أخبر بِهِ وَلم يره صَوَابا أَو راجحا وَلِهَذَا رُبمَا أفتى بِخِلَافِهِ وَقد يكون غَرَضه أَن لَا يتقلد للسَّائِل بل يدله على مَا قيل ليسأل عَنهُ وَهُوَ أولى إِن شَاءَ الله تَعَالَى
وَإِن قَالَ يفعل السَّائِل كَذَا وَكَذَا احْتِيَاطًا فَهُوَ وَاجِب فِي أحد الْوَجْهَيْنِ
اخْتَارَهُ ابْن حَامِد كَقَوْل أَحْمد فِي الطَّلَاق فِي نِكَاح بِلَا ولي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute