- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب بَقِيَّة أَحْكَام الْمُفْتِي وآدابه وَمَا يتَعَلَّق بِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
تصح فتيا العَبْد وَالْمَرْأَة والغريب والأمي والأخرس الْمَفْهُوم بالأشارة أَو الْكِتَابَة وَتَصِح مَعَ جر النَّفْع وَدفع الضَّرَر وَكَذَا من الْعَدو وَقيل لَا كالحاكم وَالشَّاهِد
وَلَا تصح من فَاسق لغيره وَإِن كَانَ مُجْتَهدا لَكِن يُفْتِي نَفسه وَلَا يسْأَله غَيره
وَأما مَسْتُور الْحَال فَتجوز فتياه وَقيل لَا وَقيل تجوز إِن اكتفينا بِالْعَدَالَةِ الظَّاهِرَة وَإِلَّا فَلَا
[فصل]
من كَانَ من أهل الْفتيا قَاضِيا فَهُوَ كَغَيْرِهِ وَقيل يكره للْقَاضِي أَن يُفْتِي فِي مسَائِل الْأَحْكَام الْمُتَعَلّقَة بِهِ دون الطَّهَارَة وَالصَّلَاة وَنَحْوهمَا
وَقد قَالَ شُرَيْح أَنا أَقْْضِي لكم وَلَا أُفْتِي وَلِأَنَّهُ يصير كَالْحكمِ مِنْهُ على الْخصم فَلَا يُمكن نقضه وَقت المحاكمة إِذا ترجح عِنْده ضِدّه أَو حجَّته أَو قَرَائِن حَالهمَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute