[فصل]
وَمَا قيس على كَلَامه فَهُوَ مذْهبه
اخْتَارَهُ الْأَثْرَم والخرقي وَابْن حَامِد وَقيل لَا
اخْتَارَهُ الْخلال وَصَاحبه وَقيل إِن جَازَ تَخْصِيص الْعلَّة وَإِلَّا فَلَا وَقلت إِن نَص الإِمَام على علته أَو أَوْمَأ إِلَيْهَا كَانَ مذهبا لَهُ وَإِلَّا فَلَا إِلَّا أَن تشهد أَقْوَاله وأفعاله أَو أَحْوَاله لِلْعِلَّةِ المستنبطة بِالصِّحَّةِ وَالتَّعْيِين
وَإِذا قُلْنَا مَا قيس على كَلَامه مذْهبه فَأفْتى فِي مَسْأَلَتَيْنِ متشابهتين بحكمين مُخْتَلفين فِي وَقْتَيْنِ كَقَوْلِه فِي الْيَمين بِالْعِتْقِ إِنَّهَا تنْحَل بِزَوَال الْملك وَقَوله فِي الْيَمين بِالطَّلَاق لَا تنْحَل بِزَوَال الْملك جَازَ نقل الحكم وتخريجه من إِحْدَاهمَا إِلَى الْأُخْرَى فِي أحد الْوَجْهَيْنِ لإتحاد مَعْنَاهُمَا أَو تقاربه وَالثَّانِي الْمَنْع اخْتَارَهُ أَبُو الْخطاب وَأَبُو مُحَمَّد الْمَقْدِسِي لِأَن الْجمع عِنْد الإِمَام مظنون فَهُوَ كَمَا لَو فرق بَينهمَا صَرِيحًا أَو منع النَّقْل والتخريج أَو قرب الزَّمن بِحَيْثُ يظنّ أَنه ذَاكر حكم الأولة حِين أفتى بِالثَّانِيَةِ وَلَا يجوز نقل الحكم وَلَا تَخْرِيجه لِأَنَّهُ لَوْلَا ظُهُور دَلِيل الحكم الثَّانِي لَهُ وَبَيَان الْفَارِق فِي الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة مَعَ ذكره نظيرتها ودليلها لما أفتى بِهِ بل سوى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute