للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٠ـ التثليث في جميع فرائض الوضوء وسننه. روى مسلم (٢٣٠) أن عثمان - رضي الله عنه - قال: ألا أريكم وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ ثم توضأ ثلاثاً ثلاثاً.

١١ـ تقديم اليمنى على اليسرى، في اليدين والرجلين: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله قال: "إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم" [رواه ابن ماجه: ٤٠٢]. ودلّ على ذلك حديثه السابق في فرائض الوضوء.

١٢ـ الدلك ـ وهو إمرار اليد على العضو عند غسله ـ: روى أحمد في مسنده (٤/ ٣٩) عن عبدالله بن زيد - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ، فجعل يقول هكذا، يدلك.

[في المصباح: دلكت الشيء ـ من باب قتل ـ مرسته بيدك، ودلكت النعل بالأرض مسحتها بها. يقول: عبر عبدالله بالقول عن الفعل].

١٣ـ الموالاة: أي غسل الأعضاء بالتتابع من غير انقطاع، بحيث يغسل العضو الثاني قبل أن يجف الأول، أتباعاً للنبي - صلى الله عليه وسلم -، لما مر معك من أحاديث على ذلك.

١٤ـ إطالة الغرة والتحجيل: والغرة غسل جزء من مقدم الرأس والتحجيل غسل ما فوق المرفقين في اليدين، وما فوق الكعبين في الرجلين، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل" [رواه البخاري: ١٣٦، ومسلم: ٢٤٦]. وفي رواية عند مسلم: " فليطل غرته وتحجيله".

<<  <  ج: ص:  >  >>