للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صَلاَة الجَمَاعَة

[تاريخ إقامتها:]

أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - الجماعة بعد الهجرة الشريفة، فلقد مكث - صلى الله عليه وسلم - مدة مقامه في مكة ثلاث عشرة سنة يصلي بغير جماعة، لأن الصحابة كانوا مقهورين، يصلّون في بيوتهم، فلما هاجر النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة أقام الجماعة وواظب عليها.

[حكمها:]

الصحيح أنها - فيما عدا صلاة الجمعة - فرض كفاية، لا تسقط فرضيتها عن أهل البلدة إلا حيث يظهر شعارها؛ فإن لم تُؤدَّ فيها مطلقاً أو أديت في خفاء أثم أهل البلدة كلهم، ووجب على الإِمام قتالهم.

والأصل في مشروعيتها قوله تعالى: {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك} [النساء: ١٠٢]. وهذا في صلاة الخوف، وإذا ورد الأمر بإقامة الجماعة في الخوف كانت في الأمن أولى.

وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة الجماعة تفضل صلاة الفَذِّ بسبع وعشرين درجة" (رواه البخاري: ٦١٨؛ ومسلم: ٦٥٠).

وكذلك ما رواه أبو داود (٥٤٧)، وصحَّحه ابن حبان (٤٢٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>