للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وركعتين بعدهما، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح، كانت ساعة لا يدخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها.

وآكد هذه الركعات ركعتا الفجر، لما روى البخاري (١١١٦) ومسلم (٧٢٤)، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - على شيء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتي الفجر.

[النوافل: جمع نافلة، وهي ما زاد على الفرض. أشد تعاهداً: أكثر محافظة].

وأما غير المؤكد:

ـ فركعتان أخريان قبل الظهر، روى البخاري (١١٢٧)، عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يدع أربعاً قبل الظهر، وركعتين قبل الغداة، أي صلاة الفجر. ولمسلم (٧٣٠): كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعاً، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين.

ويزيد ركعتين أيضاً بعدها، لما رواه الخمسة وصححه الترمذي (٤٢٧، ٤٢٨) عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: " من صلى أربع ركعات قبل الظهر، وأربعاً بعدها، حرمه الله على النار ".

والجمعة كالظهر فيما مر، لأنها بدل عنها، فيسن قبلها أربع ركعات، ركعتان مؤكدتان وركعتان غير مؤكدتان، كذلك بعدها.

روى مسلم (٨٨١)، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا صلى أحكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً ".

<<  <  ج: ص:  >  >>