ولو قال: لأحد هؤلاء الثلاثة على ألف صح إقراره لوجود التعيين ولو بالجملة، فإذا قل واحد منهم أنا المراد بالإقرار صدق بيمينه إن لم يكذبه المقر، لاحتمال أن يكون هو المراد، ويمينه يؤكد ذلك، أضف إلي ذلك عدم تكذيب المقر له.
٢ - أن يكون المقر له فيه أهلية استحقاق المقر به، لأن الإقرار حينئذ يصادف محله، وصدقه محتمل. فلو قال: لهذه الدابة على ألف لم يصح إقراره، لأن الدابة ليست أهلاً للاستحقاق، فإنها غير قابلة للملك في الحال ولا في المآل.
٣ - الا يكذب المقر له المقر، فلو كذبه في إقراره بطل إقراراه، وبقي المال المقر به في يده، أن يده تشعر بأنه مالك للمال ولو ظاهراً، والإقرار الطارئ عارضه التكذيب فسقط.
[شروط الصيغة]
يشترط في صيغة الإقرار لفظ صريح أو كناية تشعر بالتزام، وتدل عليه، وفي معنى اللفظ الصريح الكتابة مع النية، وإشارة الأخرس المفهمة.
ـ فلو قال: لزيد على ألف، أو له في ذمتي ألف، كان ذلك إقراراً، وحمل على الدين الملتزم بالذمة، لأنه المتبادر من الصيغة عرفاً.
ـ ولو قال: لزيد معي أو عندي ألف كان ذلك أيضاً إقراراً، وحمل على العين، لأنهما ظرفان، فيحمل كل منهما عند الإطلاق على عين له بيده.
ـ ولو قال له إنسان: لي عليك ألف ليرة فقال: بلى، أو نعم، أو صدقت، فإقرار لأن هذه الألفاظ موضوعة للتصديق.
ـ ولو قال له: أبرأتني منه أو قضيته له، فهو إقرار أيضاً، لأنه قد اعترف بشغل ذمته بالحق، ثم ادعى الإسقاط والأصل عدمه.
[شروط المقر به]
١ - يشترط في الحق المقر به أن لا يكون ملكاً للمقر حين يقر به، لأن الإقرار ليس إزالة عن الملك، وإنما هو إخبار عن كونه مملوكاً للمقر له.