(ب) أن تكون بلفظ "محمد" أو بلفظ: رسول أو النبي. فلو قال على أحمد مثلاً لم تجزيء.
(ج) أن تكون بالعربية. فإن عجز عنها بالعربية ترجم وأتى بمعناها بأي لغة شاء، ووجب عليه أن يبادر إلى التعلم إن أمكنه ذلك.
(د) الترتيب في صيغة الصلاة، والترتيب بينها وبين التشهد، فلا يصح تقديم الصلاة على التشهد.
[١٢ـ التسليمة الأولى:]
وهي أن يقول المصلي ملتفتاً إلى يمينه: السلام عليكم ورحمة الله.
دليلها:
قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث السابق ذكره في تكبيرة الإحرام:"تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم".
وأقل صيغه: السلام عليكم. مرة واحدة. وأكمله: السلام عليكم ورحمة الله مرتين، الأولى عن يمينه عن يمينه والأخرى عن شماله.
روى مسلم (٥٨٢)، عن سعد - رضي الله عنه - قال: كنت أرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسلم عن يمينه والأخرى عن شماله.
روى مسلم (٥٨٢)، عن سعد - رضي الله عنه - قال: كنت أرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسلم عن يمينه وعن يساره، حتى أرى بياض خده.
وروى أبو داود (٩٩٦) وغيره، عن ابن مسعود - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم عن يمينه وعن شماله، حتى يرى بياض خده:"السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله" قال الترمذي (٢٩٥): حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح.