للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الباجوري في حاشيته: (الإيصاء المذكور سنة، إلا في قضاء حق عجز عنه حالاً، وليس به شهود، فإنه يجب حينئذ، لأن ترك الإيصاء به يؤدي إلى ضياعه).

مما ذكر يتبين أن الإيصاء واجب فيما إذا كان على الموصي، أو له، حقوق يغلب على الظن أنها تضيع إذا لم يعهد بأمر كشفهما، وإظهار أمرها إلى من يقوم مقامه.

وكذلك إذا خيف على الأولاد الصغار الضياع، أو التعرّض للضرر، فإنه يجب على أبيهم الإيصاء إلى مَن يثق به ليُشرف على شؤونهم، ويرعى مصالحهم.

أما إذا لم يكن شئ مما سبق، فإن الإيصاء يبقى أمراً مندوباً، وعملاً مستحباً.

[حكمة مشروعية الإيصاء:]

الحكمة من تشريع الإيصاء، الحاجة إليه، وتحقيق مصالح للناس فيه.

فقد يشرف الإنسان على الموت، وبينه وبين الناس علاقات مادية، كودائع، وعواري، وقد يكون عليه ديون يحتاج لمن يشرف على وفائها بعد موته، وقد يكون له أولاد قاصرون ليس لهم القدرة على التصرّف بشؤون المال فاقتضت المصلحة أن يُنصب إنسان له كفاية في هذه الأمور ليشرف على ذلك كله، فكان من ذلك أن شرّع الإسلام الإيصاء، وحثّ عليه، ورغب فيه.

[شروط الوصي:]

قلنا: إن الموصي هو ذلك الإنسان الذي يُعهد إليه بثبوت التصرّف بعد وفاة الموصي، ولكي يستطيع هذا الوصي أن يقوم بما كُلِّف به على أحسن وجه، كان لا بدّ فيه من الشروط التالية:

<<  <  ج: ص:  >  >>