للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي ولأبيه الباقي، لأن القرآن لما سكت عن نصيب الأب، تبين أنه يأخذ ما بقي بعد نصيب الأم، وذلك بالتعصيب.

الحالة الثالثة: الجمع بين الفرض والتعصيب:

وذلك إذا كان معه من ولد الميت أنثى وارثة، كبنت الميت، أو بنت ابنه، واحدة كانت، أو أكثر. فإنه يأخذ السدس بالفرض أولا، ثم يأخذ الباقي بالتعصيب، إن بقي بعد الفروض شئ.

ودليل ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي، فهو لأولى رجل ذكر ". رواه البخاري (٦٣٥١) في (الفرائض)، باب (ميراث الولد مع أبيه وأمه)، ومسلم (١٦١٥) في (الفرائض)، باب (ألحقوا الفرائض بأهلها).

الأب في مسألتنا أقرب رجل ذكر، حيث يأخذ السدس أولاً بالفرض، تأخذ الأنثى من ولد الميت نصيبها، ويأخذ الأب ثانية الباقي بالتعصيب.

[حالات الجد في الميراث:]

ذكرنا أيضاً الجد بين أصحاب الفروض، كما ذكرناه مع العصبات لذلك كان له نفس حالات الأب، فهو يرث بالفرض وحده، كما يرث بالتعصيب وحده، ويجمع بين الفرض والتعصيب كالأب تماماً، لكنه يخالف الأب في بعض الحالات.

[الحالات التي يخالف فيها الجد الأب:]

يختلف الجد عن الأب في الميراث في الحالات الثلاث التالية:

الأولى: وهي ما إذا كان مع الجد أخوة للميت، أشقاء، أو الأب، ذكوراً، أم إناثاً، فإن الأب يحجبهم جميعاً، أما الجدّ، فإنه يشاركهم في الميراث، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>