الحرابة في اصطلاح الشريعة: هي البروز لأخذ مال أو لقتل أو لإرعاب مكابرة، اعتماداً على الشوكة، مع البعد عن مسافة الغوث، من كل مكلف ملتزم للأحكام، ولو كان ذمياً أو مرتداً.
فخرج بقيد " اعتماداً على الشوكة" ما لو كان الاعتماد على المغافلة والهرب، أو على ضعف المجني عليه، فلا يسمي ذلك في الاصطلاح الشرعي حرابة، وإنما هو من قبيل النهبة ونحوها، وله حكمه الخاص به.
خرج بقيد "البعد عن مسافة الغوث" ـ وهي المسافة القريبة من المدينة أو القرية، بحيث لو استغاث الإنسان منها لبلغ صوته أهلها ـ ما لو كانت المسافة داخلة في حدود الغوث، فلا يسمي العدوان حينئذ حرابة.
وخرج بقيد " ملتزم للأحكام " الكافر الحربي، فهو وإن قتل وأخذ المال، لا يدخل في هذا الباب، وإنما هو كافر حربي مهدر الدم على كل حال، فإن دخل في الإسلام لم يؤاخذ بجناية جناها من قبل، لأن الإسلام يجب ما قبله.