وإن كانت صغيرة، أو كبيرة لحاجة جازت، سواء كانت الضبة في موضع الاستعمال، أو في غيره.
ودليل هذا الجواز ما رواه البخاري في [الأشربة ـ باب ـ الشرب من قدح النبي - صلى الله عليه وسلم - وآنيته] عن عاصم الأحول قال: رأيت قدح النبي - صلى الله عليه وسلم - عند أنس بن مالك - رضي الله عنه -، وكان قد انصدع، فسلسله بفضة، قال: وهو قدح جيد عريض من نُضَار، قال: قال أنس - رضي الله عنه -: (لقد سقيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا القدح أكثر من كذا وكذا).
[نضار: خشب جيد للآنية].
حكم استعمال الأواني المموَّهة بالذهب والفضة:
التمويه ـ وهو الطلي ـ بالذهب والفضة، إن كان قليلاً بحيث إذا عُرِض على النار لم يتحصّل منه شيء، حلّ وإن كان كثيراً، بحيث يتحصّل منه شيء إذا عرض على النار حرم، ولم يجُز عندئذٍ استعمال الإناء المموّه، ولا اتخاذه.
ويحرم تمويه وطلي سُقف البيوت، وجدرانها بالذهب والفضة، ولو كان ذلك قليلاً، لا يتحصّل منه شيء إذا عرض على النار.
[حكم استعمال الأواني المتخذة من المعادن النفيسة:]
يجوز استعمال الأواني المتخذة من المعادن النفيسة، غير النقدين - كالماس واللؤلؤ، والمرجان، والياقوت، والزمرد، والزجاج وغيرها - لعدم ورود نص بالنهي عنها، والأصل في هذه الأشياء الإباحة، ما لم يرد دليل التحريم، وليس ثمة من دليل. وقياسها على الذهب والفضة غير صحيح.
[الحكمة من تحريم أواني الذهب والفضة:]
قلنا سابقاً: إن من أعظم الحكم في هذا الموضوع، وأمثاله محض التعبّد والاختبار للناس. ومع هذا فقد يجد الباحث وراء ذلك حِكَماً أخرى نذكر منها: