للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النظر إلي الناس، وأن يستقبل القبلة، لأنها اشرف الجهات، وأن يدعو عقب جلوسه بالتوفيق والتسديد، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا خرج من بيته قال: " بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ". (رواه الترمذي [٣٤٢٣] في الدعوات، باب: التعوذ من أن نجهل أو يجهل علينا، وغيره، عن أم سلمه رضي الله عنها).

[كراهة اتخاذ الحاجب، وجواز اتخاذ المحضر]

الحاجب: هو البواب الذي يحجب الناس عن القاضي، ويمنعهم من الدخول إليه في وقت جلوسه للحكم، فيكره للقاضي ان يتخذ هذا الحاجب، بل يترك بابه مفتوحاً للمراجعين، إلا أن يكون هناك ازدحام على بابه، فلا مانع أن يقف هذا البواب لينظم دخول الناس على القاضي.

روي أبو داود [٢٩٤٨] في الخراج والإمارة، باب: فيما يلزم الإمام من أمر الرعية، عن أبي مريم رضي الله عنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من ولاه الله شيئاً من أمور المسلمين، فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة ".

وروي الترمذي [١٣٣٢، ١٣٣٣] في الأحكام، باب: ما جاء في إمام الرعية، عن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبوب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته ".

أما المحضر، فهو الذي يرتب الخصوم، وينادي عليهم، وكان يسمي النقيب، فلا بأس أن يتخذه القاضي لوجود الحاجة إليه.

[مشاورة الفقهاء]

ويندب للقاضي عند اختلاف وجهات النظر، وتعارض الأدلة في الحكم أن يشاور أهل الفقه والبصر بالدين، لقول الله عز وجل: {وشاورهم في الأمر} (سورة آل عمران: ٥١٩)

[التسوية بين الخصوم]

ويسوي القاضي وجوباً بين الخصمين في أمور ثلاثة:

<<  <  ج: ص:  >  >>