للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما إذا أفطرتا خوفاً على نفسيهما، سواء خافتا مع ذلك على الولد أم لا، فلا يلزمهما إلا القضاء فقط، ولا كفارة حينئذٍ عليهما.

[٥ - كفارات الحج]

الكفارات في الحج على خمسة أقسام.

وهي عبارة عن دماء واجبة، أو ما يقوم مقامها.

وإليك هذه الكفارات بأقسامها الخمسة:

[القسم الأول: الدم المترتب المقدر:]

وهذا الدم إنما يجب بترك واجب من واجبات الحج: كالإحرام من الميقات، أو رمي الجمار، وغيرهما من واجبات الحج المعروفة.

فإذا ترك واجباً مما ذكر، وجب عليه أولاً:

ذبح شاة مجزئة في الأضحية.

أو سُبع بقرة، أو سُبع بدنة.

فإن لم يجد شيئاً من ذلك، وجب عليه أن يصوم عشرة أيام: ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.

ويدخل في هذا القسم - وهو الدم المرتب المقدّر - دم التمتّع، ودم الفوات للوقوف بعرفة، بعد التحلل بعمرة.

قال الله تبارك وتعالى: [فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ] (البقرة: ١٩٦).

والتمتع: أن يُحرِم أولاً بالعمرة، ثم إذا أداها تحلل منها، ومكث حلالاً، فإذا أحرم بالحج أحرم به من مكة.

<<  <  ج: ص:  >  >>