للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨

٨/ ١ ... زوجة ... ١

٢/ ١ ... بنت ... ٤

ع ... عم ... ٣

[أقسام أصول المسائل:]

ينقسم أصول المسائل السبعة التي عرفتها إلى قسمين:

الأول: يطرأ عليه العول.

والأصول التي تعول هي: (٦)، (١٢) (٢٤).

والثاني: لا يدخله عول أبداً.

والأصول التي لا تعول هي: (٢)، (٣)، (٤)، (٨).

ودليل عول تلك، وعدم عول هذه إنما هو استقراء المسائل، فبعد استقراء العلماء لمسائل الفرائض تبين لهم ذلك، فحكموا به.

[تعريف العول]

العول في اللغة، يأتي بمعنى الارتفاع، والزيادة، كما يأتي بمعنى الميل والجور، وتجاوز الحد، ومنه قول الله تبارك وتعالى: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ} [النساء: ٣]. أي أقرب إلى عدم الجور والظلم.

والعول اصطلاحاً: زيادة مجموع السهام عن أصل المسألة، ويلزم منه نقصان من مقادير أنصباء الورثة من التركة.

[دليل مشروعية العول:]

لم يقع العول في مسائل الفرائض في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا في زمان أبي بكر - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>