للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإجارة

تعريفها:

في اللغة: اسم لما يُعطي من كراء لمن قام بعمل ما، جزاءً له علي عمله، فيقال له أجر وأجرة وإجارة. وأُجره وآجره إذا أثابه علي عمله، ولا يقال إلا في النفع دون الضُّر.

ويغلب الأجر في الثواب الأخروي، والأُجرة في الثواب الدنيوي.

وفي الاصطلاح: عرّفها صاحب " مغني المحتاج" بقوله: (عقد علي منفعة مقصودة معلومة، قابلة للبذل والإباحة، بعوض معلوم).

والمراد بالعقد علي المنفعة أو المنافع تمليكها، كما جاء في بعض التعريفات لها: تمليك المنافع بعوض.

وقد نصّ التعريف علي شروط المنفعة، وسيأتي بيان ذلك عند الكلام عن المنفعة وشروطها كركن من أركان الإجارة.

مشروعيتها:

أجمع المسلمون علي أن الإجارة جائزة ومشروعة، وعمدتهم في هذا الكتاب والسنّة

١ - أما الكتاب: فيقوله تعالي: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} الطلاق٦.

فقد أمر الله تعالي الآباء بإعطاء الأجر علي الإرضاع، فدلّ علي أن الأجر حق للمرضعة، وهي لا تستحقه إلا بالعقد، إذ لو أرضعت بدون عقد كانت متبرعة، والمتبرع لا يستحق شيئاً، فكان ذلك دليلاً علي مشروعية العقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>