للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للزوج النصف ثلاثة، وللأختين لأب الثلثان أربعة، وللأختين لأم الثلث اثنان، فأصل المسألة من ستة، وتعول إلى تسعة.

مثال عولها إلى عشرة:

١٠ عول

٦

٢/ ١ ... زوج ... ٣

٣/ ٢ ... شقيقتان ... ٤

٣/ ١ ... أختان لأم ... ٢

٦/ ١ ... أم ... ١

للزوج النصف، وللشقيقتين الثلثان، وللأختين لأم الثلث، وللأم السدس، فأصل المسألة ستة، وتعول إلى عشرة.

[عول الاثنى عشر:]

ويعول الأصل الإثنا عشر إلى (١٣ - ١٥ - ١٧).

ومثال عولها إلى (١٣):

١٣ عول

١٢

٤/ ١ ... زوجة ... ٣

٣/ ٢ ... شقيقتان ... ٨

٦/ ١ ... أخت لأم ... ٢

<<  <  ج: ص:  >  >>