للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - المباهلة. وهي:

٨ (عول)

٦

٢/ ١ ... زوج ... ٣

٣/ ١ ... أم ... ٢

٢/ ١ ... أخت شقيقة ... ٣

للزوج النصف (٣) وللأم الثلث (٢)، وللأخت الشقيقة النصف (٣). وأصل المسألة من (٦) وقد عالت إلى (٨). وهي أول مسألة عالت في الإسلام.

وقد مرت معنا أيضاً، من غير أن نطلق عليها هذا اللقب في حينها.

وقد وقعت هذه المسألة في صدر خلافة عمر - رضي الله عنه -، فاستشار الصحابة فيها فأشار العباس - رضي الله عنه -، أن يقسم عليهم بقدر سهامهم، فصاروا إلى ذلك.

وفي رواية أن عمر قال لهؤلاء الورثة: (لا أجد فرضاً في كتاب الله، ولا أدري من قدمه الله تعالى، فأقدمه، ولا من أخره فأؤخره، ولكن رأيت رأياً، فإن كان صواباً فمن الله، وإن كان خطأ فمني، أرى أن أدخل النقص على الكل)، فقسم بالعول، ولم يخالفه أحد، على أن ولي الخلافة عثمان - رضي الله عنه -. فأظهر عبدالله بن عباس رضي الله عنهما مخالفته

<<  <  ج: ص:  >  >>