للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأول من قال بالعول، ووقع في زمانه، عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.

فقد وقعت في عهده مسألة ضاق أصلها عن فروضها، فشاور - رضي الله عنه - الصحابة فيها، فأشار عليه زيد بن ثابت - رضي الله عنه - بالعول فوافق ذلك رأي عمر - رضي الله عنه -، وقال: (والله ما أدري أيكم قدم الله، وأيكم أخر، وما أجد شيئاً هو أوسع لي أن أقسم المال عليكم بالحصص).

فأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه من عول الفريضة، وقد وافقه الصحابة رضي الله عنهم، وبه أخذ جمهور العلماء، ومنهم الشافعي رحمه الله تعالى، وسيأتي كثير من صور المسائل التي فيها عول إن شاء الله تعالى.

[الأصول التي تعول، ومدى عولها:]

قلنا: إن أصول المسائل التي تعول هي: ٦، ١٢، ٢٤.

[عول الستة:]

تعول الستة، إلى (٧، ٨، ٩، ١٠).

مثال عولها إلى سبعة:

٧ عول

٦

٢/ ١ ... زوج ... ٣

٣/ ٢ ... أختان شقيقتان ... ٤

<<  <  ج: ص:  >  >>