للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فشركة الأملاك: ان يملك اثنان فأكثر شيئاً واحداً، وقد يكون ذلك قهراً عنهما، أي بغير فعلهما ولا إرادتهم، كما لو ورثاه معاً، وقد يكون اختيارياً، أي بفعل منهما ورغبتهما، كأن يشتريا شيئا واحدا معا، او يقبلا هبته لهما من احد ونحو ذلك.

وحكم هذه الشركة: ان كل واحد من الشريكين اجنبي في نصيب الآخر، فلا يجوز له ان يتصرف فيه الا بإذنه، اذ لا ولاية لأحدهما على مال الآخر.

وهذه الشركة ليست هي المقصودة بالكلام في باب الشركة لدى الفقهاء، وانما تبحث كل صورة منها في موضعها من الباب الفقهي المتعلقة به، من هبة او إرث أو وصية ونحو ذلك.

وأما شركة العقد: فهي المقصودة بالبحث في باب الشركة هنا، وقد مرّ بك تعريفها، وهي أنواع، منها ما هو مشروع ومنها ما ليس بمشروع، وسنتكلم عن هذا بالتفصيل - ان شاء الله تعالى - بعد الكلام عن مشروعية الشركة وحكمة مشروعيتها.

[مشروعيتها]

الشركة على العموم مشروعة وجائزة، ودلَ على هذه المشروعية:

القرآن: ومن ذلك آية الميراث التي مرَت بك، وفيها: "فهم شركاءُ في الثلث" في صريحة في جواز الشركة، اذ ن الله تعالى جعل الإخوة للأم شركاء في الثلث، يقتسمونه بينهم بالسوية، ويستأنس لها ايضا بما جاء على لسان داود عليه السلام من قوله تعالى: "وإن كثيراً من الخُلَطاء لَيَبغْي بعضُهم على بعض" (ص: ٤٤) والخلطاء هم الشركاء، وقلنا يستأنس ولم نقل يستدل لأن هذا واردٌ في شرع من قبلنا، والأصح انه ليس بشرع لنا.

السنة: وفي ذلك احاديث كثيرة، منها:

١ - ما رواه ابو هريرة رضى الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يقول الله تعالى: انا ثالث الشريكين ما لم يخُنْ احدهما صاحبه، فاذا خانه خرجتُ من بينهما" (ابو داود في البيوع والاجارات، باب: في الشركة، رقم: ٣٣٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>