٣ـ الميتة: وهي كل حيوان مات بغير زكاة شرعية، قال تعالى:(حرمت عليكم الميتة) [المائدة: ٣). وتحريمها إنما كان من أجل نجاستها.
ويدخل في حكم الميتة ما ذبح على الأنصاب، وما ذكر عليه غير اسم الله، قال تعالى:(وما أهل لغير الله به)[المائدة: ٣].
[ما سيتثنى من نجاسة الميتة:]
ويستثنى من نجاسة الميتة ثلاثة أشياء:
الأول- ميتة الإنسان: قال تعالى: (ولقد كرمنا بني آدم)[الإسراء: ٧٠]. ومقتضى تكريمه أن يكون الإنسان طاهراً حياً وميتاً. وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "سبحان الله إن المسلم لا ينجس"[رواه البخاري: ٢٧٩]. وقال ابن عباس رضي الله عنهما " المسلم لا ينجس حياً وميتاً"[رواه البخاري تعليقا في الجنائز، باب غسل الميت ووضوئه].
والثاني والثالث ـ السمك والجراد: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أحلت لكم ميتتان ودمّان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال "[رواه ابن ماجه].
٤ـ الدم السائل ومنه القيح: قال تعالى: (أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس)[سورة الأنعام: الآية ١٤٥].
ويستثنى من نجاسة الدم: الكبد والطحال للحديث السابق.