للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة، فرجل عرف الحق وقضي به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم، فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار ".

وروي أبو داود [٣٥٧١] في الأقضية باب: في طلب القضاء، والترمذي [١٣٢٥] في الأحكام، باب: ما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القاضي، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اله - صلى الله عليه وسلم - قال: " من جعل قاضياً بين الناس، فقد ذبح بغير سكين "

[ذبح بغير سكين: المراد به: التحرز من طلب القضاء، والإشفاق منه]

وقال الله عز وجل: {وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً} (الجن: ١٥)

[القاسطون: الجائرون في حكمهم].

لذلك خشي هذا المنصب كثير من الصحابة والعلماء، ,أعرضوا عنه، خشية التقصير فيه.

[حكم تولي القضاء]

وجود قاض في كل ناحية، يقضي ين المتخاصمين ويرفع التظالم بينهم، فرض كفاية في حق الصالحين له. أما كونه فرضاً، فلوجود الأمر به في كتاب الله عز وجل. قال تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ} (النساء: ١٣٥).

[قوامين: دائمي القيام. بالقسط: بالعدل].

وأما كونه فرض كفاية فلأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهما من فروض الكفاية.

وقد بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - علياً رضي الله عنه قاضياً إلي اليمن، كما ولي معاذ بن جبل أيضاً قضاء اليمن، واستخلف عليه الصلاة والسلام عتاب بن أسيد على مكة والياً وقاضياً، وقد بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا موسي الأشعري إلي البصرة قاضياً.

<<  <  ج: ص:  >  >>