للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأذَانُ وَالإِقامَة

[الأذان:]

أما الأذان فذِكرٌ مخصوص، شرعه الإسلام للإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة، ولدعوة المسلمين إلى الاجتماع إليها.

[حكم الأذان:]

والأذان سنة للصلاة الحاضرة والفائتة، سنة مؤكدة على الكفاية في حق الجماعة، أما بالنسبة للمنفرد فهو سنة عينية. وللأذان أهمية كبرى في إظهار شعيرة من شعائر الإسلام.

[دليل تشريعه:]

ودليل تشريع الأذان القرآن والسنّة:

فأما القرآن: فقوله تعالى: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} (الجمعة: ٩٩).

وأما السنة: فقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم". ... (رواه البخاري: ٦٠٢، ومسلم: ٦٧٤).

بدء تشريعه:

كان تشريع الأذان في السنة الأولى للهجرة، روى البخاري (٥٧٩)، ومسلم (٣٧٧)، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان

<<  <  ج: ص:  >  >>