للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله عنه - قال: لما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان أبو بكر - رضي الله عنه - وكفر من كفر من العرب، فقال عمر - رضي الله عنه -: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله". فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعها. فقال عمر - رضي الله عنه -: فوالله ما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر - رضي الله عنه - فعرفت أنه الحق.

[عناقاً: الأنثى من ولد المعز التي لم تبلغ سنة. شرح الله صدر أبي بكر: أي لقتالهم. فعرفت أنه الحق: بما ظهر لي من الدليل الذي أقامه أبو بكر - رضي الله عنه -].

من تجب عليه الزكاة

[شروط وجوبها:]

إنما تجب الزكاة على من توفرت فيه الشروط التالية:

١ـ الإسلام: فلا تجب وجوب مطالبة في الدنيا على الكافر. دليل ذلك حديث معاذ - رضي الله عنه - وفيه: " ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ... فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة ... ".

فقد رتب المطالبة بالزكاة على إجابتهم الدعوة ودخولهم في الإسلام أولاً، وكذلك: قول أبي بكر - رضي الله عنه - هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين. رواه البخاري (١٣٨٦). فقوله: (على المسلمين) صريح في أن غير المسلم لا

<<  <  ج: ص:  >  >>