للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإسلامي العادل؛ من سجن أو ضرب، أو تقريع أو نحو ذلك، بشرط أن لا يبلغ به الضرب أدنى حدّ من الحدود الشرعية.

[حالات استثنائية:]

هناك حالات استثنائية تخرج من عموم حكم الخمر والمخدر، نذكرها فيما يلي:

[الحالة الأولى: حالة الضرورة:]

غصّ بلقمة طعام، وليس حوله ما يسيغها به إلا جرعة خمر، أو نحوها من المسكرات، جاز له أن يسيغ لقمته تلك، بجرعة الخمر، اتقاء الهلاك.

قال الله عزّ وجلّ: [فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ] (الأنعام: ١٤٥).

[الحالة الثانية: التداوي:]

وصف الطبيب دواء للمريض، وكان ممزوجاً بمُسكِر مزجاً استهلك صفات المسكر، وخصائصه، وليس في الظاهر دواء آخر يقوم مقامه، جاز للمريض تناوله للضرورة، والحاجة لذلك.

أما المُسكِر الذي لم يستهلك في غيره من الأدوية، فلا يجوز تناوله للاستشفاء، وإن أشار به الطبيب، أو أمر بذلك.

وقد ثبت أن المُسكِر الصافي لا يمكن أن يكون الدواءَ الذي لا يقوم مقامه غيره لمرض ما.

بل إن الأضرار الكامنة فيه تزيد على ما قد يُظن فيه من فائدة وخير.

روى ابن ماجه في [الطب ـ باب ـ النهي أن يتداوى بالخمر، رقم: ٣٥٠٠] عن طارق بن سويد الحضرمي - رضي الله عنه - قال: قلت يا رسول الله، إن بأرضنا أعناباً نعتصرها، فنشرب منها؟ قال: " لا " فراجعته،

<<  <  ج: ص:  >  >>