للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[عقد الزواج وما يترتب عليه]

معنى الزواج:

الزواج في اللغة: هو الاقتران، والاختلاط. يقال: زوج فلان إبله: أي قرن بعضها ببعض. ويقال: زوجه النوم: أي خالطه. ومنه قول الله عز وجل: {احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ} [الصدقات: ٢٢] أي قرناءهم.

والزواج في الشرع: عقد يتضمن إباحة استمتاع كلِّ من الزوجين بالآخر على وجه مشروع.

أنواع الزواج:

الزواج نوعان: زواج باطل، وزواج صحيح.

أما الزواج الباطل: فهو الذي فقدَ ركناً من أركانه، أو شرطاً من شروط صحته.

وهذا الزواج لا حكم له إلا الحرمة، ولا يترتب عليه أيّ أثر من آثار الزواج، اللَّهمّ إلا مهر المثل في بعض صور البُطلان.

كما إذا تزوج من غير وليِّ للزوجة، ودخل بها.

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليِّها فنكاحُها باطل ـ ثلاثاً ـ فإن دخل بها فهلا مهر المثل بما اسحل من فرجها ".

<<  <  ج: ص:  >  >>